65 - 82 قياس العلة وقياس الدلالة وضرب أمثلة عليهما الأبيات ( 161 - 163 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا منع والثاني ما دمجم التعليل والتفاديدين عنه ودليل ينتذل بالنظيم معتبر سارعا على نظيمه معتبر قولنا ماذا الصديق تلزموا ذكاتوا تبادر أين النوم والثالث الفرح الذي تردد ذينا أصلين
اعتبارا مجددا يرتحق لأي ذينا كراحين في وصف الذي يرى يلحق الرقيق فيلحق الرقيق للإثلاف بالمال لا بالفضل في الأوصاف بس هذا فصل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبيل محمد وعلى أنه وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين سبق لنا أن أقسام القياس ثلاثة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبع أليس كذلك؟
قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه معنا كلكم؟
فالمثاله قال الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهم أف يعني لا تقل أف يعني أترجع حتى وإن أثقل عليك لا تقل أف أصبر واحتسب ولا تنهرهما باللسان إذا سألات شيئاً وعما السائل فلا تنهر لا
تنهرهماً وقل لهما قولاً كريماً أي قولاً حسناً حسب ما يقتضيه الحال لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل ثم أمره ثانية ففعل ثم
أمره ثالثة فقال أتعبتني هذا حرام للحلال طيب أمره الرابعة فضرب حرام للحرام هذا أشد الضرب ليس موجوداً في الآية يعني ليس النهي عن الضرب موجوداً في الآية فيقال إذا حرم التأفف إيش؟
فالضرب فالضولة لأن العلة الإذة العلة الإذة وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حساً ومعنى أي آذيت الجسد والقلب وإذا قلت أوف آذيت القلب فقط فما يحصل به إذاء القلب والبدن أعظم ما يحصل به
إذاء القلب فقط إذن هذا قياس إيش؟
إلّة طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يتناجث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجث ناني دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فتكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث عالم أيهما أشد
إحزاناً؟
الثاني لأن الأول يقول الجالس ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره لكن إذا سأناهما يقولان فيه قولاً شنيعاً فإن ذلك أشد إحزاناً له إذن رفع الصوت بسبه وشكله حرام لأول حرام إيش؟
لماذا؟
لأنه يحزن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجثنان من أجل ذلك دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فصار الضابط في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم إيش؟
فيه من المقيس عليه الثاني قياس الدلالة وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه يعنيهما سواء فيستدلوا بهذا على نظيره استدلوا بهذا على نظيره وله قال المعالف بحما الله
فضربه للوالدين ممتنع كقول أفل وهو للإذا منع وهو يعني طول أفل للإذا متعلق بمنع يعني وهو ممنوع من أجل الإذا فضربه أشف والثاني ما لم يوجب التعليل حكم به لكنه دليل الثاني هو الذي لا
يوجب الحكم لكنه دليل فيستدلوا بالنظير المعتبر شرعاً على نظيره فيعتبر انتبه يعني معنى أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة لأن العلة في قياس العلة مجيبة للحكم أما قياس الدلالة فإن
الدليل مجوز للحكم أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع للحق وهو غير معلوم لنا مثاله كقولنا
مال الصبي ترزم زكاة كبالغ أي للنمو زكاة الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة؟
أو لا في خلاف منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم من وجوب الزكاة في مال البالغ إيش واجبة لا إشكلة فإذا قال القائد أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة
والعلة النمو أن كل منهما مال نامي فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ فتجب زكاتها إذا كانت لصبي للعلة النمو النمو الغنم الإبل البقر عروض تجارة العلة النمو فإذا كانت هذه العلة
فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال إيش البالغ هذا إذا قلنا إن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ أما إذا قلنا إنها تابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة
للقياس الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى وخذ من أموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم خذ من أموالهم فالزكاة في المال ولقل
النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذي إلى اليمن أعلمهم أن الله ترضى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيا والصبي هذا غني والمال مال فتجب الزكاة فيه فوجوب الزكاة في مال الصبي
والمجنون في النص لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال في النص قال أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا فإنه يقول ووجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على على وجوب الزكاة في مال البال بجامع بجامع
النموي في كل منهما هذا يسمى قياس تلال قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمَالًا نعم إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَالًا يَتَامًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُضُونِهِ نَارًا إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَالًا لَتَامًا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُضُونِهِ نَارًا فجاء إنسان وشرفا من ماء اليتيم أو اقتصى بثوب ظلما هل يحرم الآية في الأكل الشرب مثل واللباس
مثل فهمتهم؟
طيب هذا القياس إيش ما نوعه؟
قياس دلالة لأنه استدلال بالنظيرة على نظيرة إتلافه مال اليتيم أي إحراقه هل يقاس على أكله؟
أي نحن من باب أولى هذا ربما نقول إنه قياس إلا ربما نقول إنه من قياس الإلا لأن الأكل فيه انتفاع من طرف آخر والإحراق ليس فيه انتفاع لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرم