58 - 82 هل يشترط للإجماع إقضاء العصر؟ الأبيات ( 133 - 137 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم فج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إن قصصت بالعثمة لا غيرها لا غيرها إن قصصت بالعثمة كل فكل إجماع كفجة على من بعده وفي كل عصر أكبل انقراض عصره لم يشترض ثم انقراض ثم ثم انقراض عصره لم يشترض أي في انعقاده وطيل مشترض يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا ولم يجز ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا يعتبر عليه قول وليعتبر لا وليعتبر النسخة هذه أوائل الباب هذا كله مبتورة مصورة مشكلة وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم ثقيها مستهد بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا تعريف الإجماع وهنا نبحث هل الإجماع مستند أو لا نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة لكن قد يخفى قد يخفى على المستدل وليس أمامه إلا الإجماع وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش نقطع النزاع ما قدر أحد الناس وإلا فكل إجماع له مستند إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا طيب إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا هل نعده عن هذا المستند إلى الإجماع ونحتج بالإجماع ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند الثاني نحتج بالمستند لأن هذا هو الأول إذا قدرنا أن الإجماع استند إلى سنة ما حاجة نحتج بالإجماع عندنا السنة لكن كما قلت لكم إننا قد نحتاج إليه لقطع لقطع النزاع المسألة الثانية هل الإجماع ممكن ومنضبط الجواب قيل بذلك وقيل بعدمه قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط وقيل لا وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لأنه مختلف وصدق رحمه الله كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت الصعبة فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق والعلم منتشرون في أبطال الدنيا لا نعلم إذن فدعوة الإجماع إيش غير صحيحة غير صحيحة وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن لا حين انتشرت الأمة وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله حيث قال والإجماع الذي ينطبط ما كان عليه سلف الأمة يعني القلون المفضلة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة وهذا القول هو الصحيح المسألة الثالثة هل هناك دليل على أن الإجماع دليل الجواب فيه آيات منها قوله تعالى فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا من الآخر ووجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازم فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع الكتاب والسنة ومن الأذلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساد نصير ومن الأذلة لا تجتمع أمتي على ضلالة لكن هذا الحديث ليس بسرعة طيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله وحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة إذ هنا للتعليل يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم وعلّل ذلك رحمه الله بالعصمة إذ خصصت بالعصمة وغيرها لم يخصص ما هو الدعاء التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروع عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهم شهداء على الناس يشمل الشهد على أفعال الناس والشهد على أحكام أفعال الناس وهذا يدل على أن الإجماع حجة إجماع هذه الأمة ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصد أقبله يعني أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع لا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع طيب وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ أصلا ما يمكن لأن اللي قبلها انتهوا ماتوا فارقوا الدنيا لكن لو كانوا بقوا وحصل الإجماع في عصدهم فهو حجة قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصد أقبله ثم انقراض عصده لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط نعم هذه المسألة فيها خلاف هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصد أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمع عليها المسألة فيها خلاف بعضهم يقول لا بد من انقراض العصر وذلك لأنه يجوز لأحد من انتهاء رأيه فلا إجماع حتى انقراض العصر فمثلا إذا كان من التابعين متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقراض تابعهم وتابعهم هكذا فلا بد من انقراض العصر وقال الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أنه لا يشترط لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرت بهم نعم قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه ولم يجوز لأهله من أهله؟ أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر وأما الأول فلا يجوز لهم رفوع لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجع ولنفضل مثلا أننا نحن الأمة جميعا نحن هنا الأمة إذا قلنا هذا حرام وقال واحد مننا هذا حلال فهل هذا إجماع؟ لا لأنه ما اتفق على القول إذا قلنا هذا حرام ثم اكتبنا الفتوى وأجمعنا على ذلك هل لأحدنا أن يرجع؟ لا على قولين على قولين إن قلنا بانقراض العصر بشرط انقراض العصر فلنا أن نرجع وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع وهذا هو الصحيح ولهذا قال ولم يجد أهله أن يرجعوا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض العصر فليس يمنعه وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد يعني فذلك أيضا من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أو لا على القولين إن قلنا بانقراض العصر قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويصله علم وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط وأيهما أصح أنه ليس بشرط الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط ليس بشرط