45 - 82 تخصيص الكتاب والسُنَّة بالإجماع وبالقياس البيت ( 93 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال والذكر بالإجماع مخصوص الذكر بالإجماع مخصوص يعني معناه أن القرآن الذكر هو القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس الذكر اسمه من أسمها القرآن الذكر مخصوص بالإجماع بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن عرفتم؟ طيب مثل بعضهم لذلك في آيات المواريث مع كون المملوك لا يرث يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الوثيين مات رجل وله أولاد أحدهم رقيق هل يرث هذا الرقيق؟ لا إله إلا الله أين؟ على ظاهر الآي يرث لأنه من الأولاد فيرث لكن بالإجماع أنه لا يرث يقول بعض العلماء أن هذا خصص الآية فيقال ليس هذا بصحيح عموم الآية لم يدخل فيه أصلاً المملوك ما دخل فيه أصلاً لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الوثيين واللم للتمليك والمملوك لا يملك والدني على أن المملوك لا يملك قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه الملتاع فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لمن لسيده وهو أجنبي من الميت إذن نقول لمن ادعى أن الإجماع خص الآية نقول هذا خطأ الآية نفسها لم تدخل المملوك الدليل قوله للذكر مثل حظ الوثيين واللم للتمليك ولم أعلم إلى ساعة هذه أن شيئاً من الكتاب والسنة خص بالإجماع وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو أيضاً هو المعقول هو المعقول أنه لا يمكن أن نخصص القرآن مستند بالإجماع لأن الإجماع لا بد له من مستند ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل لا يمكن فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلاً بلا دليل أشياء كلام هذا معروف؟ معروف الإجماع إيش دليل على الدليل وليس دليلاً بلا دليل هو ليس دليلاً بلا دليل فإذا ادعى مدعى مثلاً أنه أتى بإجماع نخصص القرآة والسنة نقول هذا لا يمكن وهذه مثلاً صحيحة أعرفتم وهذا لا يمكن بالتتبع ولا يمكن أيضاً من حيث النظر لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو السنة لكن قد يخفى الدليل كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصر في بعض الناس يقول يحرم كذا بالإجماع والدليل موجود لكن لا يجب الدليل ثم بعد ذلك ع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض ينسى الدليل طيب يقول ماللف رحمه الله وكما قد حص بالقياس كل منهما القياس أيضاً يخصص القرآن والسنة القرآن يخصص القياس يخصص القرآن والسنة طيب مثاله والذين يرمون المحسنات ثم نمعتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة جلدوهم ثمانين جلدة قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية تشمل ما تشمل بك الوثيب يا تشمل الحرة والأمى الزاني يشمل الحر والعبد طيب لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى فإذا حصلنا فينتين بباحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من هذا إذن خص القرآن بايش بالقرآن خص القرآن بالقرآن وهذا المثال أحسن من المثال الذكرنا بالنسبة للمطلقات والمطلقات الحيض والحوامل والزاني إذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه يقولنا نجلده خمسين جلده قياسا على الأمى التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس هذا على هذا وهذه المسألة قد يقال إنه صحيح القياس يعني قص التخصيص وقد يقال إن الأولى أن يبقى العام على عمومه لا يخص بالقياس لأن دلالة اللفظة على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع والقياس لا يخصها عقلية كل القياس دلالة عقلية والدلالة اللفظية من الشعر مقدمة وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى ولو كان عبدا فإنه يجلد مئة جلدة قال كما قد خص بالقياس كل منهما أي من القرآن والسنة فصار الآن كالآتي أولا القرآن مخصص بالسنة السنة بالسنة السنة بالقرآن طيب القرآن بالإجماع هذا على كلم المؤلف نعم وعلى رأينا لا طيب القرآن بالقياس نعم على رأي المؤلف وعلى رأينا فيه نظر والله أعلم نعم شيخ بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت بأنه يعني ما ورد أو ما فيه هناك أمثلة نعم أرى رأيض علي يا شيخ أن الإجماع نص وزيادة لا أصلا نقول إذا كان نص وزيادة ما يقال إنه خص بالإجماع خص بالنص لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق ما يمكن تتشمع إلا على نص لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس نعم عبد الله قبل لا يقول أنه مخصبه العموم الآية فما لكم عليه أن يصر يصر أن يكون المخصص لا شك قرآن بقرآن نعم نعم إذا خصت القرآن فأصنعه ما بابعه الحديث المثال نعم إجماع الأمام غير الناس النجاسة نعم هذا المستنين عن نص وهو قوله في رواة بالماجة إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحتد به فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالإجماع عليه محمد قياس أبو حنيفي رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال فرحمه الله قاسه على تزويج البكر نفسه نعم وهذا قياس خلافة النص هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي تمام فهل يقال له دليل في ذلك لا أم اجتهاد اجتهاد ليس مصيبا مصادم للنص نعم من نسبة لأ الله عز وجل أو دم مسفوحة مقيد لرمى الدم الوالد حلمت عليكم الميتة والدام هذا يعتبر من باب التقييد من باب الحام المخصص أو التقييد ماذا تقول هنا حرمت عليكم الميتة والدم هذا عام وقال وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحة هذا من باب مطلق والمقيد وإن شيء يقول من باب التقصيص والتعميم لأن الدم مفرد محلم بأل فيكون عاماً فيكون عاماً وقد عرفتم أن في ذلك خلافاً إذا وردت هل تحمل على العموم أو على الحقيقة وقلنا الصحية أنها للعموم وعلى هذا فيكون من باب التقصيص ويقيد قوله الدم بأن يكون مصفوح إيش مصفوح كيف يشتغل لا بتقيد إن أردت أن تجعله الإطلاق فقل أل فيه لبين الحقيقة ولسته للعموم