42 - 82 متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل؟ الأبيات ( 88 - 90 ) نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير يعني يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين فمثلا إذا قال إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبه ثم جاء نصر آخر من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنا يقيد المطلق الأول ولا لا يقيد لأن السبب واحد والحكم واحد وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق وعبد الله معنا طيب مرة ثانية جاء النص من حنث فعليه عدق رقبة مؤمنا يقيد للا لأن السبب واحد والحكم واحد طيب فإذا اختلف السبب إذا اختلف السبب واختلف الحكم السبب واحد والحكم مختلف هل نقيد هذا بهذا أو لا مثال وضوء وتيمم سببهما الحدث سببهما الحدث في آية الوضوء قال الله تعالى وأيديكم من المرافق وفي آية التيمم قال وأيديكم منه فلما يقول للمرافق فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ لا لماذا؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا طيب ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرافقين سعد طيب واضح جماعة إذن رقم الثلين إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا فلا يقيد طيب إذا اختلف السبب واتفق الحكم السبب اختلف والحكم اتفق فهل يقيد أو لا؟ لا يقيد يقيد مثال ذلك ما أشراه المؤلف عتق الرقبة بالإيمان تقييد عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل حيث قال تعالى فدية مسلمة الله لي وتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين قال تعالى فالكفارة يطام عشرة مساكين أو كسودهم أو تحرير الرقبة ولا فيها مؤمنة فهل نقيد الرقبة في كفارة الإيمان بالإيمان كما قيدت به في كفارة قتل أو لا يقول مؤلف نعم مقيد لأن الحكم واحد فإذا كان الحكم واحدا نعم ليش فإنه لا فإنه يحمل المطلق على المقيد فنقول أعطق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة ماذا يبقى عندنا الآن إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا مثال قال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيده ليش لأن السبب مختلف والحكم مختلف أما السبب في من في من يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين عقوبته أن نعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين والأول من جرى ثوبه خيلاء فهنا السبب جرّ الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا والعقوبة مختلفة الحكم فإن الله لا ينظر إليه طيب ثلاثة لا يكلمهم الله ما طيامه ولا ينظر عليهم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سرعته وبالحلف الكاذب هنا قال المسبل ولم يكن خيلاء هل نقيده بك أنه خيلاء نعم لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام ألف اتفق السبب والحكم أثنين السبب دون الحكم الثالث الحكم دونه السبب الرابع السبب والحكم اختلف فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق إيش الحكم والسبب قولا واحدا ولا يقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا فإن اختلف فإن اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد بها على غول الراجح وقيل يقيد وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به والأمثلة عرفتمها يقول رحمه الله ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد وقول مهما وجد يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد كل يقيد به فإن قال قائل نقضتم هذه القاعدة ففي حديث عبد الله بن عمر لما سأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعليني فليلبس الخفين وليقطعه ماء حتى يكون أسفل من الكعبين وهذا في المدينة قبل أن يسافي إلى مكة وفي حج عرفة وفي خطبة عرفة قال من لم يجد نعليني فليلبس الخفين ولم يذكر القطع وهنا أخ أنت وين ذهبت قليلا أو كثيرا إلى أين خارج أمريكا والروسي اللهم اهدنا فيما هديت لا تملوا برك الله فيكم العلم يمل هنا مطلق ومقيد حديث ابن عمر قال وليقطعه ماء حديث ابن عباس لم يقل فهل نحن المطلق المقيد الحكم واحد الآن والسبب واحد السبب الإحرام يمنع لبس الخفين والحكم واحد لبس الخفين لمن لم يجدن عليه لماذا لا يحمل لا يحمل وبعض الأخوان يقول يحمل واختلف العلماء كما اختلفتهم فمنهم من يقول لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد لأن القاعدة إذا اتفق السبب والحكم وجب ليش حمل المطلق على المقيد وقال آخرون لا يجب وإن هذا من باب النسق ليش قالوا لأن حديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة وهذا في عرفة وأيضا الوقوف في عرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يحصون وحديث ابن عمر من سمعه أهل المدينة فقط فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثة الحجيد وعدم سماعهم وتأخر الحديث دل ذلك على أن التقييد منسوخ وهذا القول أفقه من القول الأول والقول الأول له مسير واللهم وفقه