28 - 82 تعريف النهي لغةً واصطلاحاً وهل الأمر بشيء نهيٌ عن ضده؟ (63 - 66 ) نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب النهي تعريف واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب من طلب نشوف تعريف واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى طيب إذن تعريف النهي ضد تعريف الواجب تجعل بدل استدعاء الفعل بدل استدعاء الترك فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد الاستدعاء المعنى أن النهي طلب الكف عن من هو دونه طلب الكف عن الفعل ممن هو فوقه على وجه الاستدعاء طيب النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه أي دون الطالب على وجه الاستعلاء أي أن الطالب يفرض نفسه وكأنه أعلى من المطلوب وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه فالمكروه ليس منهي عنه لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله له طريقة وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي فعنده أن المستحب ليس مأمورا به وأن المكروه ليس منهيا عنه وهذا خلافه الصواب والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجد طيب أنهي له صيرة بيّنها بقوله وصيرة نعم طيب خالها بعد وصيرة إيش وصيرة الأمر التي مضت ترد والقصد والقصد منها أن نباح ما وجد كما أتذي إلى أحد المعنى رحمه الله صيرة الأمر التي مضت ترد صيرة الأمر التي وردت التي مضت هي افعل قوله لا افعل هذه بالعكس يقول لا تفعل فصيغة النهي هي لا تفعل أي المضارع المقروم بلا الناهية وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي لكنه لا يسمى نهي استلاحا ماذا نسميه أمرا بالاجتناب إذن الصيغة المعينة للنهي هي لا تفعل أي المضارع المقروم إلى الناهية دون غيره حتى لو أفاد الانتهاء مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا بل هو أمر بالاجتناب طيب كما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا فإن ذكر العقاب يقتضي يقتضي النهي عنه ثم نرجع إلى البيت الثاني قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقعا يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده هكذا قال المؤلف رحمه الله وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء الأول الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده الجواب لا ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر فإذا قيل افعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه نعم على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهي عن تركه وليس كذلك هذه لا يوافق عليه المؤلف حتى الفقه رحمه الله لم يوافق على ذلك فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة هل نقول أنه وقع في مكروه نقول تركه مستحب ولكنه لم يقع في مكروه فقوله إن ترك الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظل فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرعب منه وعند القيامة التشاهد الأول فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي لا المؤلف يرى أنك واقع في النهي وهذا ليس بسر بل قال الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا والله آلم نعم هو وعند أمر في السم المؤمن نعم حتى في الواجب أيضا ليس الأمر في الواجب نهيا عن ضده مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفوع بالرفوع فهل نهي عن ضده يعني نهي عن السجود ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا صحيح فنقول أن أمر بالركوع نهي عن ترك الركوع لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي طيب ها أنا عندي فصل فصل والمؤمنون ما عندكم نعم والمؤمنون في خطاب الله فدخلوا إلا الصبي والسائل وذو الجنون كلهم من قلوب فالكافرون في خطاب دخلوا بسائر الفروع للشريعة وفي الذي رجوبه ممنوع وذلك الإسلام فالفروع فسحيحها بدوره ممنوعه