27 - 82 الأمر بالشيء لا يتم إلا به والوسائل لها أحكام... الأبيات (60 - 62) - نظم الورقات -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم هذه قاعدة مفيدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به طيب ولكن المؤلف رحمه الله يقول الأمر
بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم وظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الأمر بالشيء أمر به وبما
لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب أعرفتم طيب هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة
عند العلماء وهي الوسائل لها أحكام المقاصر وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم وما كان وسيلة لمقروف فهو مقروف وما
كان وسيلة لمحرم فهو مباح فهذه العبارة أعمل فعندنا الآن ثلاث عبارات الوسائل لها أحكام المقاصر ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيها الأولى ثم
الثانية ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به ثم الثالثة والمؤلف تكلم عن أي شيء عن الثالثة طيب ما لا يتم الواجب إلا في واجب ثم قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضو هذا المثال غير صحيح لأن
الوضوء مأمور به بذاته إذا قمت من الصلاة فأصل لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء لأنه لا تم الوضوء إلا به إلا بشراء الماء فمثل إذا لم يكن عند الإنسان ماء وحان
وقت الصلاة والماء يباعه في الأسواق كنا أشتري فالواجب عليه نقول نعم واجب ما دم تقادرا فهذا المثال الذي يكر المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح لأن الأمر بالوضوء مستقل في رأسه المثال
الصحيح معه الأمر بالوضوء أمر بالشراء أي شراء ماء الوضوء نعم طيب وكل فعل للصلاة يفرض هذا أيضا فيه نظر كل شيء نعم وكل شيء للصلاة يفرض هذا فيه نظر أيضا لأن المفروض الذي يجب للصلاة
مفروض برأسه لكن لو قال قائل أنا ليس عندي سطفة الآن أي ليس عندي ثوب يسترني والسطفة شرط للصلاة في صحتها نقول اشتري ثوب وجوبا أو استحبابا وجوبا نقول وجوبا اشتري ثوبا وجوبا تمام يا
أخوان طيب مثال ما لا يتم المؤمور إلا به وهو مستحب رجل ليس معه سواك والسواك الاستراف سنة والناس يبيعون عند باب المسجد أعواد الأراك قل لما سويك أعواد الأراك أحسن لأن لو قلنا له
مساويك كان مساوي عندي أنا من الصلاة أني أغفر لي مساوي نعم أقول يبيعون أعواد الأراك عند باب المسجد نقول له اشتري اشتري مسواك وشرا هذا ايش هم سنة هم لواجب شرا واجب سنة نعم لأنه لا
يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا طيب إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده جراهم يشتري الشاة نقول يشتري الشاة ولا لا الشراء الشاة نعم إن قلنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب إن قلنا
باستحبابها فالشراء مستحب وأهل مجر إذن القاعدة التي أعن من كلام المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور بيه القاعدة التي أعن الوسائل لها أحكام المقاص طيب ما ذكرناه قبل قليل تنطبق
عليه القاعدة الثالثة ولها مثال من غير المثل السابقة لو أن رجلاً اشترى سلاحاً سلاحاً ليقتل به صيداً في الحرم فما حكم البي عليه ليش؟
لأنهم الوسائل أحكام المقاص هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلاً ليفعل محرماً ليقتل صيداً في الحرم فنقول للوسائل أحكام المقاص وإن شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا
تعاونوا عن الإثم والعدوان طيب ثم قال أحمد الله تعالى وحيثما قد جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب هذا نعم وكل شيء للصلاة أخرى هذا ذكرنا وقلنا إنها خلق لأن ما فرض إلى الصلاة مفروض
بفرض مستقل فلو قال قال الأمر بالصلاة أمر بالسطفة ماذا نقول نقول السطفة مامور به أمر مستقل مفروض يا بني آدم مفروض زينتكم عند كل مسجد طيب والخلاص بالمالف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة
بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الوجب إلا به يقول رحمه الله وحيثما قد جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب وحيثما إن جاء إن جاء أنا قلت قد وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة
الوجوب يعني معنى القاعدة هذه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب أي أنه يسقط عنه الوجوب إذا أتى بما أمر به سقط عنه الوجوب وهذه الطاعدة مفيدة جدا لأننا لو قلنا إنه
إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى ألزمناه العبادة مرتين مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم وبعد أن صلى وجد الماء هل نلزمه بالإعادة؟
وجد الماء يا أخوان والوقت ما خرج أدم عليه أدم عليه فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه ولهذا قال ليخرج به عن عدد الوجوب يسقط عنه ولا تلزمه الإعادة وهذه
قاعدة تفيدك في المواضع الكثيرة كما أن المحرم أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله