26 - 82 هل الأمر يفيد الفوريّة والتكرار؟ البيت ( 59 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا إذا لم يرد ما يقتضي التكرارا ولم يفد فورا يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين هل
الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي فيقال إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية وهذا واضح مثل إذا دخلت المسجد فصل لركعتين هذا فيه دليل على الفورية ما هو إذا دخلت فصل
والمسبب مقرون بسببه فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور وإذا لم يوجد فهو على التراخي وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي والأصل عدم
التأثيم بالتأخير والقول الثاني هو أن الأمر للفور دليله نقل وعقل أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه
الصلاة والسلام أما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟
إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟
هذا لا يمكن ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟
الجواب لا إذا لا تدرك لعل الموت يأتيك بغته وأنت لم تتمكن من الفعل فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي أما التكرار فنعم كما قال لا يقتضي التكرار إذا لم يرد
ما يقتضي التكرار يعني إذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعنه مرة برئة الذنة إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار مثل أن يكون المأمور موقّة بوقت كسلاة الظهر مثلا موقّة بإيش؟
بزوال الشمس إذن كلما زهت الشمس صلينا طيب أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرري سببي وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار لأن الانتثال يحصل بالفعل مرة كما لو قلت مثلا لابنك يا بني أسق
الفقير فسقى فقيرا هل لزمه أن يسقي كل فقير؟
لا لا لزمه إلا إذا وجد قرينة بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسقي فحينئذ يقتضي التكرار فالصواب إذن أنه لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار
وضربنا لكم مثالا بالمأمور الموقت الثاني بالمأمور المقرون بسبب نعم نعم نعم نعم أنه بعد النهي بعد النهي وإسمع العلم أيضا ما حد قال أنه يجب هذا في خلاف يا آدم بعضهم يقول للإباحة
وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي وهذا أقرب للصواب نعم نعم نعم نعم يقول إذا دل الدليل على أنه الناد فلا نسميه أمرا أيه يخل من تسمع
بالكلية نعم ها ها ها واش تفهمون يا جماعة ها ترجحنا الفور لكن لعلك من من قيل له زوجتك ونمت نعم حمد نعم الذي صرف الوجوب قبله لمن شاء نعم لا ما صرف الوجوب صرف اتخاذها راتلة لأنه قال
كراهية أن يأتخذها الناس سنة لو سكت أنا اتفرع يختلف لو سكت لكان السنة راتبة مثل اللي بعدها نعم هل الأمر على الاستحباب عن المنهي نعم هو ليس على الوجوب لكن يقول هل هو للإباحة أو
للإستحباب لأنه ورد بعد النهي يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه
ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر من هذه من لذات الموت نعم عبد الله لا ما في العرف لا في الشرع نعم تسمى من المعز ماذا تسمى؟
تسمى معز ونسميها عنزة لا لا يغشرت قال عنز لو وصلتك عبد الله قلت خذ هذه 100 ريال ما الذي شاءت ثم جئت لي بعنز لها قرناء ونه بنتم؟
وين هو بنتم؟
خلاف خلاف الأطقم أما نعجى فتسمى نعجى عندنا لكن الشات عندنا هي الأنثى من الظالم لو أنك أمرت إنسانا قلت اشتري الشاتا فجاء لك بعنز فلك أن تقول لا أكبر أنه إذا استدعى الفعل سواء كان
على وجه الوجوب أو على وجه الندم فإنه أمر وسبق لنا أيضا هل يقتضي الوجوب أو الاستحباب وبينا أن في المسألة كم؟
ثلاثة أقوال أنه يقتضي الوجوب مطلقا يقتضي الاستحباب مطلقا يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الأهداء وسبق لنا هل يقتضي الفورية والتكرار وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء
والصواب أنه يقتضي الفورية وأما التكرار فالصواب أنه لا يقتضي إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرى فإنه يقتضي التكرار فمثل الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة فإذا أدى الإنسان الزكاة في
أول سنة لا يقول برئة ثمة أنا أديت الزكاة مالي لابد تتكرر الزكاة كل حول حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة فالمال الذي أعده الإنسان
لإشراء بيت أو للنكاح وهو لا يزيد ولا يتجربه تجرب الزكاة عليه في كل سنة ليش لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها أما إذا لم يكن كذلك أي لم يقيد بما يفيد التكرار فإنه لا يفيد
التكرار ولذلك لما قال الله تعالى ولله عن الناس حج البيت لم يجب الحج إلا مرة واحدة وهذا وإن كان قد صرح بالسنة لكن تصريح السنة به يدل على هذه القاعدة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
طيب وقال مالله