25 - 82 صيفة الأمر وهل الأمر يقتضي الوجوب؟ الأبيات ( 56 - 58 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف بصيغة افعل يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل يعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك المهم أنها بصيغة فعل الأمر وهذا
هو الأصل لكن قد يريد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر والمطلقات يتربصن بأنفسهم هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع مضارع جملة خبرية لكن معناها الأمر فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس
قيدا وشرطا بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق هذا بيّن رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر هل الأمر يقتضي الند أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه
حتى يتبين بيّن هنا المؤلف قال فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلق يعني أن الأمر للوجوب إذا أطلق ما لم يوجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب انتبه الأمر ليش للوجوب ما لم توجد قرينة
هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصف عن ذلك واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجه
الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأواند وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد
أتدري ما الفتنة الفتنة هي الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك هذا هو الدليل على أن الأمر للوجوب ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
والرسول إذا دعاكم لمنحيكم وقوله من يأص الله ورسوله فقد ظلالا مبينة المهم في آية كثيرة وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب لأن الأمر به يدل على طلبه
وفعله والأصل عدم التأثيم بالترك وإذا قلنا بالوجوب صار التاركم آثما فيقول الأصل عدم التأثيم بالترك نعم يقول هذا عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم ثم أجابوا عن قوله فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره والفرق واضحه لأن عن أمره يعني راقبين عنه وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هو نفس وبين الراغب عنه لأن الراغب عنه يعني
الزاهد فيه الذي لا يبال فيه ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة كما قال ابن مالك بعن تجاوزاً عن من قد فطن وإذا بطل السلال بهذه الآية فما بعدها يتبعه تكون كل الأوامر بالطاعة
أوامر على سبيل أتم عن السحبة طيب وقال وفرق بعض العلماء فقال أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب لأن هذا هو الذي خلقنا له من قوله تعالى وما خلقت البن والإنس إلا ليعبدون وما
كان سبيله الأخلاق والأداب فهذا على سبيل الاستحباب لأن الأخلاق والأداب ليست على سبيل التعبد الإنسان لا يتخلق بها تعبد لكنه نعم قد يفعلها منتثال لأمر الله سبحانه وتعالى فيكون من هذه
الناحية عابداً لله وهذا القول لا بأس به قد يكون هو أقرب الأقوال الثلاثة لأن كثيراً من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولنا أنها للإستحباب وهذا أقرب ما نتخلص به أن
نقول ما كان من شأن العبادة فللوجوب وما كان من شأن العتاب والأخلاق فالأمر للإستحباب وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب لأن كلامنا الآن في إيش في الفعل المطلق
في الأمر المطلق أما مع وجود قرينة فالواجب العمل في المطلق فالأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب فعلى القاعدة يكون للاستحباب لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب وهو أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشر بشماله والشيطان أكفر الكافرين والتشبه بالكفار حرام من تشبه بقوم فهو منهم فعلى هذا نقول
للعلماء في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو لا كم ثلاثة أقوال وربما يكون هناك أقوال أخرى لكن هذه الأقوال أنه الوجوب مطلقا الثاني أنه الاستحباب مطلقة الثالث التفصيل وكل هذا ما لم
يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب يقول رحمه الله حيث وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا يعني مناهنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة أو على
الندب فإن الأمر للندب طيب من الأدلة على الإباحة ولهذا قال بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما صرفه صرف إيش الأمر عن الوجوب حتم أي ألزم بحمله على المراد منهما يعني يحمل
على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة أو على الندب وجب حمله على الندب مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير غير
محل الصيد وأنت الحرم إن الله يحكم ما يريد وإذا حللتم فاستادوا فإذا قدث الصلاة فانتشروا في الأرض هذا الأمر ليس للوجوب قطعا ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البندق وهي
دورة طيور ما يلزم لكنه للإباحة لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي فيكون هذا للإباحة يجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب
أولى وكذلك إذا وجد دليل يدل على الند مثل الأوامر الدال على صلاة سوى الصلاوات الخمس ما لم يكن لها سبب فكل أمر بصلاة غير الصلاوات الخمس إذا لم يكن له لهذه السابة السبب فإنه محمول على
الند لوجود قرينة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للعراب لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق إلا أن تطور تطور