2 - 82 تعريف مصطلح أصول الفقه الأبيات ( 9 - 12 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المؤلف بابه وصول الفقه شرع المؤلف المقصود من الكتاب أو من المنظومة فقال بابه وصول الفقه هكا وصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان هكا بمعنى خذ وهو اسم فعل أمر وصول الفقه لفظا لقب للفن لقبا يعني اسما يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن ومعنى لقبا يعني اسما فما هو أصول الفقه الآن المؤلف سيبينه ولكن لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم وهذه فائدة عظيمة أن نتمكن من استنباط الأحكامي من أدلتها على وجه سليم فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم قلنا نعم لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا أي أنه لم يصنب ولم يبوّب وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوّب في أهد الصحابة رضي الله عنهم هل تجدون في أهد الصحابة شروط الصلاة شروط الوضوء شروط الغسل خير موجود لكن العلماء بتسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصنيف من أجل أن يسهل العلم على الناس فوصول الفقر موجود أصلها في عهد الصحابة وموجود أصلها أيضا في القرآن الكريم موجود أصلها في السنة وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فن مستقلا هذا حدث أخيرا وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافي رحمه الله فما هو أصل الفقر يقول المؤلف من جزئين قد تركب وصول الفقر تركب من جزئين ما هما أصول وفقر أي مضاف ومضاف إليه أصول الفقر مضاف ومضاف إليه الأول الأصول ثم الثاني الفقر هذا هو أصول الفقر والجزئين مفردان يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد يعني أن نعرف أصول وحدها وفقر وحدها عرفناه وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفناه فباعتبار كونه لقبا لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الإحكام الشيء على وجه سليم هذا أصول الفقر باعتباره لقبا لهذا الفن واسما له علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم هذا تعريف أصول الفقر باعتباره اسما لهذا الفن أما إذا أعرف أصول وحدها وفقه وحدها فيقول رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني الأصل ما يبنى عليه غيره فهو أصل والفرع ما بني على غيره وعرف المعلف الفرع استطرادا وإلا فلس منه لكن لما عرف الأصل عرف الفرع الأصل كل ما يبنى عليه غيره إذن الكتاب والسنة أصل ولا غير أصل أصل ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقول والأصل في ذلك قوله تعالى والأصل في ذلك قول النبي فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليه ما غيره أساس الجذار أصل لأنه يبنى عليه غيره جذع الشجرة أصل أصلها ثابت وفرعها في السماء فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل لأن القاضي بنا حكمه عليها وهل مجر طيب الفرع ما ينبني على غيره وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرع إيش استطرادا بقي علينا الجزء الثاني ما هو الفقه الفقه يقول رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه الفقه في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفقه وقال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يعني لا تفهمه كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه طيب إذن الفقه في اللغة آدم محمد إيش الفقه اللغة طيب في اللغة الفهم في الشرع يقول علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع انتبه للقيد فقولنا علم خرج به الجهل فالجاهل ليس بفقه كل حكم شرعي خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية هذه لا لا تدخل في الفقه استلاحا وإن كانت وإن كانت فقها في اللغة لكن ليس فقها في الاستلاح فمثل قولنا الجزء بعض الكل هذا حكم لكن ما هو عقل لا يسمى فقها في الاستلاح قولنا عكل السنة يستطلق به البطن هذا حسي أو عرفي لا هذا حسي طيب عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير هذا إيش هذا عرفي أو عادي الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية ولهذا أقل كل حكم شرعي جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه ليش لأنه قطع ما يحتاج اجتهاد طيب وقال بعض العلماء وهو الصحيح إن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية الأحكام العملية دون الأحكام العقدية التكليفية دون غيرها من من الحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك فهذا هو الفقه يعني معرفة الأحكام إيش العملية إيش التكليفية هذا هو معرفة الأحكام الشرعية هذا معرفة الفقه في الاصطلاح وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى فقها على الرأي الأول طيب العلم بأن الله واحد هذا يدخل في إيش في العقائد فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه لكنهم في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر وهو جديد بأن يسمى الفقه الأكبر أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر طيب يقول المؤلف علمه كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي فالحكم القطع على رأي المؤلف لا يسمى فقه طيب تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقه لا يعني مثل كوني أتصور الواجب وأتصور الحرام وأتصور المستحب هذا ليس حكم لابد أن أحكم أثبت شيئا لشيء شيئا لشيء اشتركوا في القناة