144 - 148 من الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده والقائم هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة مع وقت الإحرام
أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغي عذر والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة هذا فقط النية
النية المتمتع ينوي العمرة في أشهر الحج ولكنه ينوي الحج من عامل لأنه إذا لم ينوي الحج من عامل أنه متمتع من المرأة الحج كرجل قدم مكة في أشهر الحج وكان ينوي الإحرام على أهله ولكنه بقي
حتى حج فهذا ليس بمتمتع لأنه لم ينوي التمتع بالعمرة إذ أنه نوى عمرة مفردة فلو أدى الحج هذا العام لم يكن عليه هدي لأنه لم ينوي التمتع وأما القانون فله صورة الصورة الأولى أن ينوي الحج
والعمرة معا من أول الإحرام والصورة الثانية يقول أن يدخل الحج على العمرة قبل شروعه في طوافية يعني ينوي العمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافية فهذا للعذر لا شك في جوازه
كالحيض يعني كالمرأة التحييض أو خوف الفوات يخشى أنه إذا نزل لمكة وطاف السعى يفوته الوقوف فهنا له العذر إذا أدخل الحج على العمرة أنتم فهمين؟
نعم رجل أحرم بالعمرة ثم تبين أن هذا اليوم الذي أحرم فيه العمرة هو يوم عرب وأنه لو ذهب وقضى العمرة فهاته الوقوف فهنا يتعين عليه أن ينوي الحج يدخل الحج على العمرة يكون قارنة وكذلك
امرأة أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض وخشت أن لا تطهر إلا بعد الوقوف فهنا نقول إيش تنوي الحج تنوي الحج فتكون قارنة كما جرى ذلك لأم المؤمن عائش رضي الله عنه ولغير عذر أيضا جائز حكاه
بعضهم إجماعا أنه يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف بالإجماع وهذا عند التحقيق قد يقول القائل فيه نظر لأن بعض العلماء يرى أن التمتع واجب التمتعين والإحرام بالعمرة وحدها
في أشر الحج لكن لا بد أن يكون قد نوى إيش؟
الحج هذا العام ليصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج والعمرة هنا سبب والبا هنا للسبب لأنه لولا أنه أحرم بالعمرة لواجب عليه أن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه في يوم العين وحين وحينئذ لا
متعت له ونفرض أن هذا الرجل جاء مكة في أول يوم من الحجة وأحرم بالحج كم يبقى محرما؟
أنه محرما؟
تسعة أيام عشرة أيام وقد يتضايع أن يبقى محرما كل هذه مدة نقول هنا قريبا تمتع بالعمرة بمعنى أن تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحلل وهذا يمكن أن يخلص في يوم واحد هذا معنى فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فيكون هنا التمتع بما أحل الله له بسبب التحل من العمرة ولذلك نازع بعض العلماء في وجوب الهدي على القارن وقال إن القارن لا يسمون زمتع القارن سيبقى محرما إلى يوم العين
فأين التمتع بالعمرة؟
ما في التمتع وبالعمرة إلى تدل على أن هناك غاية وهناك شيء ينتهي بغاية لكن جمهور العلماء على أن القارن يلزمه الهدي وقالوا إن التمتع هنا تمتع بترك أحد السفرين لأنه لو لا ذلك لو لا أنه
قرن للازم أن يحج بسفر ويعتمر بسفر لكن ولا شك أن قول جمهور أحبط وإلا فالقلب لا يميل إليه لكن ما دام هذا قول جمهور فإنه لا ينبع أن يتعداه الإنسان فيقال القارن عليه الهدي كالمتمتع مع
أن ظاهر الآية الكريمة أن التمتع هو أن يتحلل بين الحج والعمرة طيب لو أنه نوى التمتع وأحلم بالعمرة وحل منها ثم عدل عن الحج يلزمه هدي أو نصف هدي أو لازمه شد لازمه شد ولا يلزمه أن يحج
ظن بعض الناس أنه إذا أحلم بالعمرة ناوين التمتع ثم بداله وترك الحج أن ذلك غير جائز ظن منه أن نيته كنطه وهذا غير صحيح لو أحلم بالحج يلزمه أن نتمه لكنه إلى الآن لم يحرم بالحج نعم
وأيهما أفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ساق الهدي فصار قارنا ولأنه لا يمكن أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة فلا طرق له الآن إلا القران
فالتمتع أفضل إلا مسق الهدي وينيه بعد إذا لم يسق الهدي إليه إيش القران القران لأنه يحصل على مسكي ثم الإفراد ومن زعم أن الإفراد أفضل من تمتعه والقران أو أن الإفراد أفضل من القران فلا
وجه لمحساره نعم نعم