142 - 148 من الفروق الصحيحة في قضاء الصلاة إذا فاتت - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فيالى أقسام قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر
بدلا عنها وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات العيد قضى من القضي من الغد قبل الزوال وأما النوافل فما كان له سبب عارض الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فيالى أقسام
الأول يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس ويخطئ من يقول إنك تقضي كل صلاة مع نظيرها كما يفعلون بعض العوام والدليل على خطأ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسع
فلوصلها إذا ذكرها يعني أو استيقض وهذا هو الذي وقع فعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ناموا في أحد أسفارهم ناموا عن صلاة الفجر ولم استيقضوا إلا بعد طلوع الشمس فأمرهم النبي صلى
الله عليه وسلم أن يرتحلوا عن المكان لأنه حضرهم الشيطان فيه وأنامهم ولم استيقضوا وصلّى فهذه تفعل على حالها قسم لا يقضى بنفسه ولكن يقضى ببدله وهو جمع إذا فاتت أو فات وقتها صلّى الظهر
بدلا عنه وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيد إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أي زوال الشمس فإنهم يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون في الصباح كما ذكر المؤلف رحمه الله وقسم لا
يقضى بنفسه ولا ببدله وهي صلاة العيد إذا فاتت الواحد فإنه إذا جاءوا الناس قد صلّوا لا يصل العيد لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو الاجتماع
لها فإذا فاتت على هذا الوجه لم تقضى والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقضى أربعا كالظهر قياسا عليه على الجمعة وهذا القياس بعيد جدا من الصواب بعضهم يقول تقضى على صفتها وهذا
أهوى والصحيح أنها لا تقضى كما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله فإن قال قائم لماذا لا تقلسونها على الجمعة تقضى إذا فاتت قلنا لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى من قال إنها تقضى هل الجمعة إذا
فاتت تقضى لا إذا فاتت فاتت لكن الآن النساء مطالب بصوات الظهر لأن الوقت باقي فيقى صل الظهر نعم وأما النوافل هما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه كالكسؤه والاستسقاء وتحية
المسجد وسنة الوضوء ونحوها وتحية المستحبة عندنا نعم نقف على هذا أشاء الدساء أقادم نعم يا صالح نعم قلنا يا شخص النهاء النمال غير مقصود في النكاح ارفع صوتك بارك الله فيك قلنا أن
النمال غير مقصود في النكاح إيش النمال غير مقصود في النكاح نعم نعم فعلا هذا يجوز الإنسان يزوج موليته بلا مهر المثل نعم إذن يجوز أن يزودها بلا مهر المثل يجوز إيش أن يزودها بلا مهر
المثل بلا مهر بلا مهر المثل منه الولي لا الأب هو المثل في الأب غير الأب ما يجوز إزوجه بلا مهر المثل لكن نعم يقول الأب كل هذا اللي يقال فوقها رحمه الله كانوا متمسكين بحديث أنت ومالك
لأبيك فهو قال إذا ملكت المرأة الصتاق لا بأس يأخذ منه مشاع لكن قبل أن تملكه ملكه ملكه نعم نعم إذا ما يأخذ منه شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له حق بأذن نعم أن الكلب
الأسود تتصع من غير الكلمانات بخواة بثلاثة أشياء ممكن إضافة أن الكلب يغسل نجاسة ثلاثة سبع مرات ونجاسة هذا عموم الكلمة الشيء رحمه الله أراد الكلم الأسود عن الأحمر والأبيض نعم متى؟
نفصات كيف؟
تعتد بثلاث حيار ها؟
يتمتظر أحسن شوي إلى طار الصلوة الخيار في المراجعة لكن قد تقول نعم هو من هذه النحية من مساحة الزوج لكن النفقة يجب أن ينفق عليها كل هذه المدة عرفت؟
تعاني الله نعم ولو أجبر أبوه أبوه أجبر ثم اضطر أولا هو أهدى بكه أبوه هادي يالذب أن يقال كيش؟
ما فيني؟
أبوه أجبر على الزواج أبوه لا لا أبوه هادي ما هو أبوه الرجل مرعا أبوه سجير هادي أجبر على الزواج أبوه على الزواج أينها؟
ثم هو أبو فرق.
فرق؟
هرق.
ألي هو؟
أبو البنت أبو البنت؟
هاا.
ثم هي هرق.
أبو أحرق نفسه.
إذا هرق نفسه ما أحرق نفسه.
إيش؟
ها؟
إيش؟
أبوها السبب.
لكن هل قال لها أبوها أحرق نفسك؟
لا لا ليس على أبي هديه كيف؟
ترجم أنا إيه يأثم ما في شك إذا أجبرها على النكابة من لا تريد يأثم عندكم هناك؟
يجبرون البنح على الزواج؟
بمن لا تريد؟
لا لا أجلسها أهلقت نفسها؟
يبحث عنها ويلقوا أنها شر الراجح عندي أنه إذا كان هناك حاجة لبس يعني بمعنى أن تقرأه للولد أو لتتعلم أو لتعلم وهو ضعيف حاجة يقول الشهر السلام ليس في مانع الحالة من قائد القرآن سنة
صحيحة أو سيحة لا قلت لك أنه لا أخسر أنا أنه يباهر الحاجة كالأوراد وتعلم المرأة أو تعليمها كم صفحة؟
170 أخسر نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قائل شيخ واحمه الله تعالى وأما النوافر فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقبل فوات
سببه كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد نعم وتحية المسجد الظاهر أن تحية المسجد أعتد عندنا نعم أعتد عندنا تحية المسجد نعم وتحية المسجد وسنة الولوء ونحوها وما كان يدور بدوران الوقت
كالرواتب والوترست حب قضاءه يعني الشيخ رحمه الله يقول ما كان مطلقا هو ما ذكره لكن عروف النفل المطلق ليس له وقت متى أشاء النساء قام وصلى إلا أن يكون في وقت النهج الوقت الذي له سبب
النفل الذي له سبب يسقط بفاة السبب إذا طار فصل أما إذا لم يطل فإنه لا يسقط ولهذا لما دخل الرجل فصل وجلس قال له النبي صلى الله نعم لما دخل الرجل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم قال لا قال قم فصل ركعتين فقام وصلى تحية المسجد الكسوف متى تزول سنيته جدا جدا الاستسقى تزول سنيته إذا نزل المطأ سنة الوضوء تزول سنيتها إذا طال الوقت القسم الثالث ما له وقت
محدود كالفرائض يعني له وقت من أول إلى آخره كالرواتب الرواتب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قضاها الوتر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضاها ولكنه عن الوتر يقضى شفعا
فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا غلبه نوم أن وجع صلى من النهار ثمتى عشد ركعت نعم