141 - 148 من الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنسى على ثلاثة أنواع دم الحيض وهو الأصل ودم النفاس وشبه الولادة وحكمه حكمه ودم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة ولا يحتسب به عن المولي من الأرباط الأشهر والثالث دم الاستحاضة وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه ويستمر معها أو لا ينقطع إلا مقطاعا يسيرا وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق أو منت وغير منت جلست للحيض الأسود أو الغريض أو المنت وما سواه طهر فإن لم يكن لها تميز فلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم غتسلت وصلت في بقية دمها والله أعلم وذكر من الأطبة أن هناك فرقا واضحا وأن جمل حيض لا يتجمد وجمل استحاضة يتجمد وهذا فرق واضح جدا قد يكون أوضح من هذه الفروق التي ذكر الفقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج بقى أنه قال المستحاضة هل تحلم عليها الصلاة؟ لا بل تجب عليها الصلاة المفروضة وتسمي لها الصلاة الطوضة هل يحلم عليها قراءة القرآن؟ لا كل ما يجوج للطاهرات يجوج لها إلا الوطي فإنهم قالوا لا يتوط إلا إذا خاف زوجها العنت والمشقة والصواب أن وطاها جائز ولو بدون عنت لأن النساء لا تستحضن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم زواجهن من وطهن ولأن الله تعالى قال اعتزوا النساء في المحيط وهذا الاستحاضة عنه ليس في المحيط فالصواب أنها أي مستحاضة يجوز وطها ولكن طهرها فيه شيء من المشقة لأننا نقول لا تتطهر إلا إذا دخل الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة وثانيا أنها إذا أراجت طهارة غسأت الفرج وتلجمت بحفارة حتى لا يخرج منها شيء ثم صلت ومن أجل أنه يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم مه