140 - 148 من التقاسيم الصحيحة في إزالة النجاسة -القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة شرطة لعنها شرط شرطة أو شرط أن النجاسة أن النجاسة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها والصلاة إزالتها وإزالة النجاسات الأخر وإزالة النجاسات وإزالة النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة يعني يقول ماذا رحمه الله يقول إن للسنجة مما يخرج من قوله الشرط لصحة الطهارة فلا يصح موضوء قبله ولا اتتاهم قبله أفهمتم؟ ضي وأما غيرها من النجاسات فإزالتها شرط لصحة الصلاة ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة والمسألة هذه هي خلافة لأن بعض العلم يقول يصح الوضوء وإن لم يستنجي نعم ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصار يمنع ثلاثة أشياء الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وأن حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة ويمنع أيضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد بلا وضوء وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة ويمنع أيضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطء في البرج ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائن بثلاثة أشياء أحدها أن لحمها ينقض الوضوء الثالث أنه لا تصح الصلاة بعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية يعني سواء كان نيا أو مطلوخا وسواء كان اللحم العبيض وهو الشحم أو اللحم الأحمر وسواء كان الأمعاء والكبد والقلب والكرش أو ذلك المهم أن جميع لحمها ناقض الوضوء ومن قوله لا تصح الصلاة بعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه لو أن الإبل بركت في مكان يوما من الأيام وحصل منها البعر والروث والبول ثم ذهبت فهل يجوز أن يصلى عليه؟ يجوز نعم لأن هذا لا يسمى لا يسمى عطانها ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء أنها الأصل في الديات وش الأصل في الديات؟ لأن فيها إبل وبقر وغنم وجنالير وجراح خمسة هل هذه أصول في الديات؟ بمعنى أن من لزمته الديات يجوز أن يؤدي واحدا منها؟ أو أن الأصل هو الإبل وما سواها فهو قيمة؟ الثاني على ما صحهم المعلوم رحمه الله والمشهول من المذهب أنها كلها أصول وأن من تجب عليه الديات يجوز أن يؤدي ما تبعير ويجوز أن يؤدي اثنى عشر ألف دهم من فضة أو ألف متقال ذهبا أو ألف شات أو مئتي فقرة والخيار لمن تلزمه الديات عمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صحيح المؤلف أن الأصل هي الإبل ولذلك تختلف وأنا أذكر أن الديات كانت 800 ريال فقط 800 ريال فرنسي فقط والآن وصلت إلى 100 ألف لأن الإبل زالت قيمتها نعم ومن الفروق أن الكلب الأسود أختص عن بقية الحيوانات بهلاثة أشياء لا يحل اقتلاؤه ويحل صيده ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقرة والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور منها وجوب الزكاة فيها بشروطها ومنها أن الهدي والأضاحية والعقيقة لا تكون إلا بها ومنها أن الديات لا تكون إلا منها ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنسان هذا ظاهر أن الديات لا تكون إلا منها؟ لا يعرض قولها أنها الأصل بالديات يعني الإبل لأن الإبل داخل في قوله إلا منها إذ أن الإبل جنس من الماشية فالماشية إبل وبقر وغنم يعني بهمة نعام إبل وبقر وغنم ولا تكون الديات إلا من الإبل فصدق عليه قوله أن الديات لا تكون إلا منها ولم يقل أن الديات تكون منها نعم