139 - 148 مناقشة وإكمال ملخص أحكام النكاح - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم يعني أضحية لكن أضحية في رائع أيام الأضحى هذا أيضا غلط هذا من البدع إذا جعله عيدا يتكرر كل سنة في هذا الوقت يكون من البدع ثم إن قصدت تقرب إلى الله بهذا الذبح في غير الأضحى صار مبتدعا من وجه آخر وهو أنه جعل غير أيام القربان أياما للقربان ولذلك يجب أن ننتبه لمسأة الناس وقعوا فيها الآن وهو أنهم في رمضان يذبحون الغنب يتصدقون بها عن موتهم ويقول هذا يسمونه عشاء الوالدين هذا يجب أن نشعر بهذا الأمر أصبر وهو أنه يخشى أن يجعل التقرب إلى الله بهذا الذبح وحين يجب أن يكون بيتها عظيمة أما لو قالوا إن اللحم الذي نريده لا يوجد في الأسواق ونريد أن نذبح لأننا أختار نوع معي أو لأن ذبحنا أرخص من البيع في السوق فهذا لا بأس لكن يجب أن يجب أن ننبه الناس أن لا يشعروا بأن هذا الذبح قربه إلى الله عز وجل نعم يرون إنه مصعب وإنه قار عليه مصعب أنه الكثيرين يعني أنه القبيلة كلها لا يا ما أصد استفتعان من يتقون به فهذا يجب رد رد هذا حسب الحال لكن بظني لو استفتعان من يتق به في البلاد لا لا لا لا يمكن أن يكون هذا الرجوع لأنه ربما يفرق بين الصغيرة والكبيرة نعم بسم السؤال الأخ يعني هم يتصدقون في رمضان يقعون لأن الوقت في رمضان أفضل للأعمال الصالحة ذبائع حالي يتصدقونها صدقاه ويختارون هذا الوقت في أنه أفضل إذن أخشى أنهم يعتقدون أن نفس الذبح قربه وهذا حرام لأن الأغراح من شرط أن تكون في وقته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح يوم العيد لكن قبل الصلاة ماذا قال له شاجوا الأحمد من يقرب فهذه النسائل يجب على طلبة المهم أن ينتبهوا لها حتى لا يحتث العامة في دين الأعمال لسمنه وما كنا نعرف هذا إلا عن قرب كانوا بالأول يدبحون في السوق الجزارين يدبحون كثيرا ويشترون اسمهم لحمن لكن لما أنعم الرعا بالناس صاروا يدبحون الأشيات كلها وربما يدبحوا بعضهم البعير والعجب من العوام العوام هو ملقيطة العجب أنهم إذا قدموا لأنفسهم طعاما يشتهيه الميت قبل أن يموت يحبه نعم أداروا عليه أيديهم هكذا اللهم جاء ثوابوا لفلان علشان يحبه يحسبون هذا الطعام يروحهم بقبره الله نعم وأنه لا خيار فيه وأنه وأنه لا أجل في المتاح قوله وأنه لا خيار فيه هذا هو المعروح عنده واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز فيه شرط خيار يعني أنه يجوز للمرأة أن تشترط الخيار وهذا صحيح لكن إذا علق ذلك بسبب بأن قالت مثلا إن طاب لي المكث معك وإلا فلي الخيار فلا يجعلها الخيار مطلقا وذلك لأن المرأة ضعيفة قليلة الإدراك ربما أدنى شيء تقول اخترت الفصل كذلك أيضا فقومنا لا خيار فيه ليس على إقلاق لأن المرأة إذا فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخيار إن شاءت بقيت وأسقطت الشرط وإن شاءت فسخت مثال ذلك لو شرطت أن لا يتزوج عليها ثم تزوج فلها إيش لها الخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت فقيت مع الزوج ومرأة الشيخ رحمه الله الخيار الذي يشترط عند العقل تقول لي الخيار نعم وأنه لا أجل في النكاح بل أجله الموت أو الفرقة وأن الصداقة إذا جعل مواجلا بأجل غير يعني وأن غيره يصح الأجل فيه تستأجر البيت لمدة سنة سنتين ثلاث وما أشبه ذلك الخيار النكاح لا يصح وإذا أجل صار نكاح متعة وهو حرام نعم وأن الصداقة إذا جعل مواجلا بأجل غير مسمى صح وأجله الفرقة وأن السيد إذا زوج عامته لم ينطبها كيف بأجل غير مسمى يعني قال زوجتك بنتي بعشرة ألاف فقال نعم لكنها مؤجلة قال اكتب مؤجلة ولم يقولا إلى مدة كدو كدو يصح التأجيل ويحل بالمفارقة إما بموت أو حياة وإنما صح تأجيل الصداق بلا تعين لأنه ليس الغرض من النكاح المال الغرض هو الاستمتاع بالمرأة والمال يحصل به الاستمتاع نعم وأن السيد إذا زوج عامته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا حتى ولو باعها أو وهبها وأنه لا يجلل هذا صحيح السيد إذا زوج عامته لا يملك بضعها يعني لا يملك أن يجامعها ولا أن يستمتع بها ولا أن يباشرها بل ولا أن يستخدمها لأن استخدامها الآن صار إلى إلى من؟ إلى زوجي إلا بشرط يعني يقول السيد للزوج بشرط أن تأتي تخدمني في وقت الحاجة أو في الليل أو في أول النهار أو في أول الليل أو في آخر النهار نعم وأنه لا يجلل مناقعة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه من الكتابية اليهودية والنصراني نعم وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجمل هناك