138 - 148 ملخص لأحكام النكاح - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال المحقوق إلا الزوجة لا تورث عنه بل تريثه وأنه يجوز جعل الصداق وكانوا في الجاهلين يرثونهم إذا مات الإنسان ورثوا زوجته كماله وجعلوها لمن شاء
إما أن يتزوجها قريب أو يزوجها ابنه أو ما أشبه ذلك ولهذا قالت علي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تريث النساء كرهم ولا تعضلوهم أن ينكحن أزواجهم وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها
وأن له يزوجها بدون صداق مثلها وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح وأنه لا خلاله كنا هم مسائل الظاهر من الشيخ والله رجع عنها لأنها تخالمها ومعروف من اختياراته فمثلا يجوز أن يجعل جعل
الصداق أو بعضه لأبيها الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها ولا لغيره كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها وبعد
العصمة يعني بعد العقب لما شرط لها لكن قبل العقب هو لها وهذا هو الذي يتقططي الحكمة لأننا لو كنا يجوز لأبيها أن يشترط لنفسه شيء من المهر صار يتضرب بها يزوجها من من يرطيه كثيرا
ويحرمها من يرطيه قليلا وهو أهل فلا يجوز له أن يشترط لنفسه من الصداق لا الصداق ولا بعضه كذلك له أن يزوجها بدون صداق مثلها أيضا فيه نظر إلا إذا أذنت إذا أذنت فلا بأس لكن بدون إذنها
يكون صداق مثلها عشر تلف ريال ثم يزوجها بألف ريال بدون رضاها مع أن المهر لمن لها وآت النساء صدقاتهن نحلة وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح له إجبار البكر الصغيرة على النكاح هذا فيه
نظر أيضا لأنه قول لا يجوز أن نزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف في النكاح ومصالح النكاح وإذا بلعت هذا فلا بد من إذنها فإن قال قائل يرد عليكم أن أبا بكر زوج ابنته عائشة ويا صغيرة
برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله نعم فهذا قياس زوجها لكن أنها ذلك أنها كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا نبي
بعده وكونك أنت مثل عبي بكر هو مستحيل أيضا لأنه لا يمكن أن تصل إلى أن يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنتم اتخذة من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر وبنتك كذلك تصل عائشة؟
ما تصل عائشة فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل طيب مراد إزال في شكالي عديث أن رجل من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي لا تمنع يد
لامس فقال طملكها فقال أخاكم أن تتبعها نفسي فقال استمتع بها فأذن له في قائها معهم على أنها لا تمنع يد لامس هل اختلف العلماء في قوله لا تمنع يد لامس هل المعنى أنها تمكن الناس من
مسيها أو أنها تصاتح انتجاب ثم قالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها فلعله دعا دعا الله عز وجل أن تستقيمها هذه المرة نعم نعم برك الله فيكم عمر رضي الله عنه هو من
السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه فهل هذه السياسة تكون سنة لكل مفتن لكل مفتي يرى تبيع الناس في مسألة معينة إذا كانت حراما نعم إذا كانت حراما له يمنعه بأي وسيلة
بأي وسيلة نعم عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة نعم فإذا أذن للمفتين بذلك اختلف الناس معهم أنا مثلا إذا عرفت هذا الرجل ما يبالي يطلق ثلاث ولا يبالي لي أن أقول الرهما ما تحلك وكما
قلت لكم إن فيه عذر لنا في مسألة طلاق كذلك كاية في المسألة الأخرى لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه ومحرم مثلا النقاع النقاع في الأصل جائز يجوز المرأة تنتقب إلا إذا كانت
محرمة بحج أو أمره لكن إذا رأينا من المسأ التهافت عليه والتهاوم فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يلزمها لنا أن نمتنم من الفتح من أجل أن نرزعهم بذلك نعم رجل قال لزوجتي خليتي من
ذمتي وقال لها ثلاث مرات خليتي من ذمتي نعم ثلاث مرات نعم ثلاث سنوات ها ثلاث سنوات كل سنة مرأة أيج مبارك كيف هذا يعني مقنن لها كل متى مثلا عشر شهر لا فعل أتفعل ها لا فعل أتفعل سيئ
معنى هيمكن بل شهر مرزي طيب ما لا يريد بهذا اللفظ أقول ما لا يريد بهذا اللفظ نسأله إذا قال إنه يريد الطلاق وقع الطلاق فإذا وقع أول مرة ثم وقع ثانيه راجع فالثالثة مات إلا نعم نعم