137 - 148 من التقاسيم الصحيحة في أحكام الزوجات والنكاح - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم زوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العداء أو كانت حاملة أو كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشيز والمطلق هنا يحسن أن يقوى عنه قال وإلى من لا تجب ليطابق إيش أول أول كنا يطابق إلى من تجب وإلى من لا تجب لها وهي الزوجة الناشيز والمطلقة البائن بلا حمل وقد ذكرنا وقد ذكرنا وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود وقد ذكرنا أحكامها هناك ببسوطة وملخصها أن النكاح من أجل العبادات وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة وأما المحللات منه لعله وأنه يجوز النظر إليها إذا أربع لا يزيد عليها وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة فيها أختلاف وأنه يجوز النظر إليها إذا أربع لا يزيد عليها وأن المحللات منه محصورات فالحر محصور عليه إلى أربع لا يزيد عليها والعبد إما ساقط من نصها أو النهى وأن المحللات منه محصورات فالحر لا فالحر لا يفالحر محصور عليه إلى أربع لا يزيد عليها وأنه لا بد فيه والبيع يجوز النظر إليها أربع إفل وخمس وعشر وعشر وما شاء وكذلك الإمام يجوز النظر من الإمام ما شاء وأن يتسرى ما شاء فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين ولا بد فيه من تعيين الزوجين ولا بد فيه من صداق ويمقل ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة وأما الطلاق فيه وأما الطلاق أرى قوله رحمه الله من إيجاب وقبول قوليين والبيع يجوز بالمعاطاة يجوز بالمعاطاة وأن لا يتكلم المتعاقدان بشيء فإذا أتيت على الدكان وقد كتبت الأسعار على كل شيء منه وأخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان معدل ورد الثمن يجوز أو لا وإن لم يعلم الألباب يجوز مع أنه ما فيه إيجاب وقبول قولي ولكن لو حصل الإيجاب والقبول بالكتابة بالنكاه ينعقد فإنه ينعقد مع أنها صيرة غير قولية لكن هل نقول ينعقد بشرق أن لا يستطيع النطق أو نقول يجوز وإن استطاع الظاهر الثاني وأنه إذا واقع الإيجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشروج على ذلك فإنه ينعقد نعم ولابد فيه من تعيين زوجين ولابد فيه من صداق وإنقل ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة وأما الطلاق نعم قوله رتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة من المحرمات بالمصاهرة؟ المحرمات بالمصاهرة الذي يتبط فيه التحريم بالمصاهرة أربعة أصناع أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاص وأصول الزوج وفروعه أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة أفهمتم؟ ها؟ فهمتموها الآن ما فهمتموها؟ ما فهمتموها؟ عقيل فهمك؟ من من الأصناف التي تحريم المصاهرة؟ هذا ما كنتموها؟ أعجل جواب أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة كذا؟ طيب. هل يجوز مثل لابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ يجوز. لأن أصولها أن ما يحرم على الزوج فقط. وهل يجوز لابن الزوج أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير ابنه؟ نعم. لأن هذا القاعدة انتبهوا لها. المحرمات بالمصاهرة أربعة سنة. أصول الزوج وفروعه على من؟ على من؟ على الزوجة خاصة. وفروع الزوجة وأصولها على من؟ على الزوجة خاصة. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد. وواحد لا بد فيه من الدخول. ما الذي يثبت فيه التحريم بمجرد العقد؟ أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة. هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيها التحريم. فروع الزوجة لا يثبت فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة. واضح. طيب. فإن قال قائل يأيج على حصلكم هذا أخت الزوجة. أخت الزوجة. نقول غير محرمة. أخت الزوجة غير محرمة. ومن قال إنها محرمة إلى أمة فقد خالف القرآن. ما هي محرمة؟ المحرم الجمع. وانظر إلى التعبير القرآني. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم الجمع. أما الأخت فلس المحرمة. ولهذا لو شبه زوجته بأختها لم يكن ظهارا. لأن زوجة غير حرام. نعم. أخت الزوجة. أخت الزوجة ليست حرام. نعم. وأما الطلاق. نعم. قل له وأنه. نعم. وأن الطلاق فيه. نعم. ما أتوبها لما سبع. نعم صحي. وأن الطلاق فيه. ينتهي إلى ثلاث. فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه. وأنه إذا فارقها رتب على الفراق. ترتب. نعم. نعم. وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغيره. وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه. طيب لا تحل لغيره. والتحل لا؟ ما دامت الزوجة في العدة هل تحل لزوجها؟ نعم. أو بائلة. إذا كانت رجية أو بائلة. لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. نعم.