136 - 148 من التقاسيم الصحيحة في بينونة المرأة من زوجها - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث أو إذا كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو في النكاح الفاسد وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك أنواع
الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل الطلاق الثلاث بينون كبرى ويعني العلماء رحمهم الله بالبينون الكبرى أنها لا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيرا أو إذا
كان على عوض فإنها تبين منه لكنها بينونة صغرى ومعنى البينونة الصغرى أنها تحل له بعقد وإنما كان لا يملك الرجعتها إذا كان على عوض لأنها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين
المتباعين فلا يملك الزوج أن يرسل لكن لو قال أنا أرد العوض وأريد المراجعة نقول لا يصف لأنه ثبت الطلاق على هذا الوجه أي على وجه البينونة والمعارضة ولكن إذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل
العوض التي التي تريد أن تردها إليه اجعله مهرا وتزوجها على عقد جديد فإن قال أنا أريد أن أرجع لأن لا يحسب علي الطلاق نقول هو محسوب عليك إذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع أو
كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول أو الخلوة لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة ولسيما الخلفاء والراشدون جعلوا الخلوة كالجمال فإذا كان الطلاق قبل الدخول
والخلوة فهو طلاق باع لماذا؟
لأنه ليس عليه عدة يموجع الرد ما يطلق تبين منه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تنسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أو في النكاح
الفاسد سفق أن النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته فهذه إذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فإنها تبين منه أما إذا كان يعتقد الصحة فإنها لا تبين فلو فرض أن رجلا يرى أن النكاح بلا
شهود جائز ثم نكحها بجائل شهود ثم طلقها فهل تبين؟
نقول لا تبين لماذا؟
لأنه نكاح صحيح في اعتقاده فلا تبين منه أما لو كان يعتقد أنه فاسد ولكنه انتجرع بالأول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائنا لأنه لا يمكن أن يرجع في طلاق في نكاح أن يعتقد
أنه فاسد وإذا انقلت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس بباعي في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية إذا انتهت عدة عقب المراجعة كذلك أنواع الفسوخة التي استقى
في النكاح كلها بينونة مثل أن يفسخها لعيب فيها أو تفسخه لعيب فيه أو تفسخ النكاح لعالم وفائي بالشرط أو يفسخ النكاح لأنه استرطها على صفة معينة وإن تكن المهم جميع أنواع الفسوخ كلها
بينونة لا يمكن رجع فيها إلا بعقل جديد وقد ذكر ابن قيم رحمه الله في كتابه بداء الحوائق ذكر أن للنكاح عشرين فرق عشرين فرقة ذكر عشرون فرقها وتختلف طلاق وفس وانفساخ وغير ذلك نعم