135 - 148 من التقاسيم الصحيحة في الطلاق - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث ويجب على المولي إذا أبا الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق ويباح عند بدلها ويباح عند الحاجة إليه الطلاق هو أفراء الزوجة والأصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب وإلا فقد يكون الأمر بخلاف ذلك فهو مكروه ويحرم في الحيض إذا طلق في الحيض حرم وإذا وقع الطلاق منه في الحيض فأكثر الأمة علمائها وأئمتها على أنه يقع الحيض ولكن القول الراجح أنه لا يقع ولكن ما رأيكم إذا همك الناس في الطلاق حال الحيض فهل لنا أن نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثاً ونقول أنت الآن إن اتزمت أنك مطلق فننزمك بما ألزمت به نفسك نعم لا شك لا شك ولهذا يخطئ الإنسان إذا أكثر بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقاً لأن الناس إذا لم يخافوا الله فلابد لهم من كابح والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن وليس علينا حرج إن شاء الله أولاً لأن النصوص ليست بذلك الصريحة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع مين صريحة بل بعضها يصفح بالوقوع ثانياً أن عامة الأمة أئمتها وعلمائها على أنهم جقع فنحن إن شاء الله لسنا في حرج إذا رأينا أن الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولم يبالوا ولم يحترموا حرمات الله فلنا أن ننزمهم بما ألزموا به أو حسن وكذلك يقال في الطهر الذي وطئ فيه وكذلك قال عمر بالثلاث ما أقول يقال أقول قال عمر بالثلاث أنه إذا أوقع إنسان الطلاق الثلاث فيحرام وألزمهم عمر بما التزموا به فمنعهم من الفيئة والرجوع إلى المرق وهذه من سياسات الحكيمة رضي الله عنه وظاهر كلا نمألف أنه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح فالطلاق في النفاس حلال ويقف به الطلاق وذلك لأنه إذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة إذ أن النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة فتشرق في العدة من حين الطلاق وبماذا تعتد؟ بثلاث حيض وغالباً أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحيض حتى تبطم الولد فتطول المدة ولا بأس المهم أن النفساء لا يحرم طلاقها فالطلاقها جائز لأنها طلقت لإيش؟ للعدة فصدق على هذا المطلق أنه امتثل أمر الله وأما قول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم لطلقها طاهراً أو حاملاً فهذا واضح أن المرأة طاهراً من أين؟ من الحيض لأنه طلق في حيض وأيضاً قال أو حاملاً فهي ليست نفساً وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع نعم الطلاق في النفاس فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع وجائز طيب بالثلاث الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهي حرام حتى لو قال أنت طالق ثلاثاً فهو حرام أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو حرام نعم يقول واجب يعني الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة يعني الرجوع من المولي؟ المولي هو الذي حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فيضرب له أربعة أشهر ويقال له إن رجعت وجامعة أهلك فهذا المطلوب وإلا فإننا نطلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك قال واني من أصرت على تلك الصلاة أو أبت العثان من أصرت على تلك الصلاة فالصحيح أن نكاحاً ينفسر لأنها إذا أصرت على تلك الصلاة صارت كاثرة صارت كاثرة مرتدة ولا يحل للمسلم أن تبقى معه امرأة مرتدة كذلك إذا أبت العفة والعيادة بالله بأن كانت حاهراً بغياً تزني فإنه لا يحل له إنساءه لأنه إن فعل كان ديوثاً نسأل الله العافية وهو الذي يقر الفاحشة في أهله وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها قال ويستمر إذا تضلرت ببقائها وطلبت منه الطلاق يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقائها معه لسبب من الأسباب أو لغير سبب وطلبت الطلاق فالأفضل أن يجيبها أما إذا طلبت الطلاق لغضب أصابح فلا يطلقها لأنه كثيراً ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني ثم إذا طلقها صرخت وطلبت الرجوع فينظر فيها إذا كانت تتضرر ببقائها في حال الهدوء وطلبت الطلاق في حال الهدوء فإن المستحب أن يطلقها وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته أما إذا كان ذلك ناتجاً عن غضب فليتأنه ويباه عند الحاجة ومن الحاجة ألا تستقيم الأمور بينهما فهذا حاجة فليطلق نعم