134 - 148 من التقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى... - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم شروطها المعروفة وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة لا في الهام الثاني ولا الثالث والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما فأما غير المسلم فلا تجب إجابته والشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته لأن عدم إجابة من الهجر ولكن يجب أن نعلم أن الهجر دواء إن أفاد استعمل وإن لم يفد حرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن إذا علمنا أن الهجر ينفع هجرنا أما إذا علمنا أن الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة فإننا لا نهجب الشرط الرافع أن يعين أن يعين الداعي المدعوة بخلاف ما لو دعا عموما فقال يا جماعة تفضلوا فهذا لا يجب بل إنه قد يكون مكروها إذا كان الرجل من ذوي الهيات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة على أني أرى أن إجابة مثال الدعوة من ذوي الهيات مما يدل على تواضعهم وعدم استمكافهم الشرط الخامس أن لا يكون ثم منكر في الدعوة فإن كان هناك منكر نظرنا إن كان يستطيع أن يغيره وجبت عليه الإجابة لسببين السبب الأول أنها إجابة والسبب الثاني أن بها تغيير المنكر والشرط الثالث أن لا يكون في ماله شبهة حرام في حيث يحشى المدعو أن يكون قد سرق الشات أو الطعام أو الخبز أو ما أشبه ذلك فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب الشرط السابع لكن المؤلف ذكره وهي أن تكون وليمة العرس أما غيرها من الولاء فلا تجيب الإجابة إليه ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجبة وأن غير وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس لأنها من حق المسلم على أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجيبه الشرط الشرط الثامن السابع طينا زوج الشرط الثامن أن لا يكون على المدعو ضرر في الإجابة فإن كان عليه ضرر بحيث يكون مريضا يخشى أن يزداد مرضه إذا أجاب فإنها لا تجيب الإجابة ولكن إذا شقت الإجابة دون الضرر مثل أن تكثر الدعوات الموجهة إلى الشخص وإذا أجابها أضاع مصالح كثيرة فهل نقول إن الواجب هنا يسقط أو نقول إن الواجب لا يسقط إلا بواجب هذا محل النظر ولكن يمكن التخلص من ذلك بأن يستأذن من الداعي ويقول لأخي أنا يلحقني ما شقة في إجابة كل دعوة وأرجو أن تسمح لي وتعذور عني لأن الإجابة لأن وجوب الإجابة لحق المسلم وليس لحق الله عز وجل وإذا كان لحق المسلم وعفعا سقط إذن هذه ثمانية شروف لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس نعم والثانية والثاني تكره وهي وليمة المات من الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس وهكذا قال الموالب رحمه الله إنهم مكروه من فعله للناس والصواب أنهم محرر لحديث جليل بن عبد الله البجل رضي الله عنه قال كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من النياحة وإذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك ثم ما يترتب عليه من الأموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريب ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت وربما يكونوا في ذلك مشق عليهم ولو تخلفوا لعيب عليهم هذا أيضاً مما يؤيد التحريب ولهذا نسأل الله تعالى أن يهدي أخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلعوا عنه لأنها عادات سيئة ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصنعوا لآل جعفاً طعاماً فقد أتاهم ما يشغله هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصنع لهم طعام يجسمع الناس إليه لا يقيق قطعاً لا وأول من لم يجسمع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن حضور الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر تصنيع لهم ومع ذلك لم يحفظ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه وأتاهم ما يشغلهم ولم يقل لأنه مات لهم ميت لو قال لأنه مات لهم ميت لقلنا إنها إن إرسال الطعام إليهم سنة مطلقة لكن قال أتاهم ما يشغلهم أما الآن فلا شغل كل شيء موجود والحمد لله في البيت وكل شيء يسهل صنعه وإذا لم يمكن فالمطاعم قريبة والحكم إذا ثبت لعلة زال لزوانه وإذا أتاهم يشغل من حكم في بعض البلاد لا يشك أنه منكر يجب تجنابه وتغييره ثم إنه بلغنا أنهم على رأس أربعين ليلة يصنعون مثل ذلك نعم فيحصل عيد يكون عيداً يتكرر وليس في الإسلام إلا عيدان عيد الأضحى أو عيد الفضل أو عيد الأسبوع الذي لا يحتذب به فرح ولا صرور فعلى كل حال الواجب علينا أن نحن طلبة العيد أن ننبه الناس ونبين لهم ذلك بياناً شافياً دون أن ننكر عليهم ونعنفهم ونقول أنتم مبتدعة أنتم عصات وما أشبه ذلك لأن الناس إذا قلنهم هكذا في أمر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم ولا يستفيد الإنساء ولا يفيد لكن بالتي أحسن وإذا كان رجلاً ذا وجاهة في قومه ومات عنده ميت وأغلق الباب ولم يفتحه لأحد كان هذا أكبر دعوة لتخلي الناس عن هذا المنكر نعم الثالث من عدا ذلك فتستحب أولاً في هذا عدا بالألف والثاني من هنا في غير محلية لأننا نتكلم عن إيش عن الداعي ولا عن الإجابة عن الإجابة وعلى هذا فتكون ما في هذا المكان أحسن نعم الثالث الثالث ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا وعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطاً لاستحباب الإجابة هنا