133 - 148 من التقاسيم في المهر والصداق - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن التقاسيم الصحيح لتقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع وأما مهر المثل ففي صور ما سمي في العقد من أعيان مثل قال
أصدقتها هذا السيارة أصدقتها هذا البيت أو ديون بأن قال أصدقتها ما في ذمة فلان أو أصدقتها لإبرائها من الدين الذي في ذمتها أو منافع بأن قال أصدقتها أن أبني لها بيتها أو أرعى غنمها كما
حصل لمن؟
لموسى وأما مهر المثل بي صور منها من لم يسمى لها صداقها ومنها من نفي صداقها ومنها من سمي لها صداق فاسد من لم يسمى لها صداق بأن قال زوجتك بنتي قبلت ولم يسميها صداقها فلها مهر المثل
مهر المثل بإيش؟
يعني ما يماثلها من أقاربها صغيرة جميلة متعلمة والثانية عجوز نعم شوهة جاهلة يختلف المهر ولا ما يختلف؟
أيهما أكثر؟
الأولى هذه إذا تزوجها أعن العجوز الشوهة الجاهلة إذا تزوجها بلا مهر قالوا مهرها عشرة ريالات نعم والأولى عشرة تلاف فبينهما فرق المهم أننا نعتبر مهر المثل كذلك أيضا من نفي صداقها يعني
تزوجها بشرط أن لا يكون لها الصداق فهذه يفرض لها مهر المثل والنكاح صحيح واختار شيخ الأسلام عن تيمية أن النكاح فاسد فاطر فتجب إعادته واستدل رحمه الله لذلك بقوله تعالى وأحل لكم ما
وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم ولأنه إذا نفي الصداق صار حقيقة الأمر أن النكاح هبه ونكاح الهبه لا يصح إلا لمن؟
لرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما قال الشيخ رحمه الله والسواق أنه إذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح وتجب إعادته ويسمى لها مهر أو يفرض لها مهر المثل نعم وأما المتعة طيب أما
الثالثة من سمي لها صداق فاسد بأن قال صداقها آلة الله أو جرة الخمر فهذه الصداقها فاسد حتى لو فرض أنها نصرانية تستبيح الخمر فإنه لا صف أن يجعل الصداقها خمرا لأنه عندنا في الإسلام
إشوى فاسد محرم وأما المتعة باية واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره ومستحبة لكل مطلقة قوله نحن الله مستحبة لكل مطلقة هذا هو المدحب أن كل
إنسان يطلق زوجته حتى لو كان سأخذت صداقها أو كل شيء وطلقها فيجب أن يمتعها وستدل لقوله بقوله تعالى أن المتعة واجبة للمطلقة حتى لو كان سأخذت صداقها أو كل شيء وطلقها فيجب أن يمتعها
واستدل لقوله بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقال حقا وقال عن المتقين فعلم منه أن هذا عمر ثابت وأن من لم يقم به فليس بمتق لله فالصواب أن كل إنسان يطلق مرأة يجب
عليه أن يمتع على المنصع قدره وعلى المقتر قدره نعم وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام تارتين يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول أو فسخ لعيبها قبل الدخول وتارتين يستقر
كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت تارتين يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها هذا
واضح أيضا؟
نعم واضح لكن في قوله رحمه الله أو أبوها فيه نظر لأن هذا القول جمع بين قولين مختلفين وذلك أن قوله تعالى وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أو يعفو الذي بديه عقد النكاح فقوله إلا يعفون يعني النساء لا أشكال فيها أو يعفو الذي بديه عقد النكاح هل هو الزوج أو الولي من الذي بديه عقد النكاح الزوج لا شك هو الذي يملك
أن يطلق أو لا يطلق وولي المرأة ما يملك أن يطلق صحيح أنه يملك الإجاب عند العقد والزوج يملك القبول لكن لا يملك عقدة النكاح والله يعني يقول بيديه عقدة النكاح وعليه فالصواب من المراد
لأن المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول إلا أن يعفون أي النساء فإن عفونا أخذ الزوج المهر كامل يعني يرد عليه أن كان قد قبض أو بقي عند أن كان لم يقبض وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كامل
نعم نعم لنرى ما سأله أولا سألت يا صليم قال لجملك سألت نعم كيف لا لا لا يرد من لديه لديه واجب عليه كيف يرد من شيء واجب عليه نعم.
أرطني للم يحصل عليه عطق ولا أفكبرت.
نعم.
أخذت.
لجمده ما أخذ.
نعم.
إيش؟
نعم.
كيف؟
أصابع.
أين؟
نعم.
زي هذا؟
نعم.
أصابع.
فكذا.
رسول صلى الله عليه وسلم كان من أوف الناس شعر.
ومع ذلك إذا اختسل خلل بأصابع.
عرفت؟
أصابع ما فيه لكن.
عرفت قل سمنا واطعنا.
هل أصابع.
نعم.
إيش؟
إيش؟
لو اشترت.
أين؟
نعم.
هذا ما احتاج الشرح.
هذا من باب التأكيد فقط.
لأن على القول الراجح كما سمعت أنه يجب أن يمتع.
أخذت.
نعم.
قاله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجاج.
نعم.
هل يستدل به على أن الولي أن يشترط الصلاة لنفسه؟
لا.
لأن هذه البنت هي الترعب.
فإذا مكزم موسى عليه الصلاة بالرعي فهذا من حط يهلية.
نعم.
أصابع خامس نعم.
إيش؟
المعلق عرفه بصفة.
نعم.
نعم.
قال شيخ الأخير إن كان مريضا ورغى الموقع مقوف معتها قبيلت له.
لو أمضل ورطت يا شيخه بالعرف.
لا يبعث.
الحق له.
نعم.
يقول لا.
يقول لا.
أقول لا.
أقول لا.
إذا شاء قلنا لا نطلق.
يعني نفس السؤال لكنني قصتي.
إيش؟
أقول تقريبا نفس السؤال لكن إذا كانت هي راغبة في طلاقها.
نعم.
يعني تحب فراغة.
ما ينكسر يعني قلبها بالطلاق.
ظاهر الآية العموم.
لكن العلماء عللوا ذلك.
والعلّة لا تخص العموم.