130 - 148 الورثة من الأقارب الذكور والإناث ثلاثة أقسام - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والوردة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاث أقسام قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواتهم وقسم الذكر والأنثى في الميراد سواء وهم الأخوة
لأم مع أخواتهم وكذلك ذو الأرحام وقسم ينفرد الذكر بالميراه دون الأنثى ذو الأرحام يعني أن ذكرهم وأنتاهم سواء وهذا هو المشهور من المدحب والصواب أن ذو الأرحام إن أدلوا بمن ذكرهم
وأنتاهم سواء فذكرهم وأنتاهم سواء كابن أخم من أم وابن أختم من أم فهنا الذكر الأنثى سواء لأنهم أدلوا بمن بمن ذكرهم وأنتاهم سواء أما لو أدلوا بمن يختلف ذكرهم عن أنثاهم أنثاهم فإنهم
يكونون بمنزلتهم كبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق فهنا يفضل بنت الأخ الشقيق لأنها أدلت بمن بأخ شقيق يفضل على أخته هذا هو الصواب في ذو الأرحام لأنهم يرثون بالتنزيل وقسمه ينفرد الذكر
بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء عدا بالألف وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام محجوب بالوصف على كل حال الشيخ يقول وهم الأبناء وأبنائهم والأخوة الشقة والأخوات لأب مع إخوانه قسم
الذكر الأنثى سواء وهم الأخوة وذول الأرحام على ما مش عليه رحمه الله قسم ينفرد ذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء ماذا نقول بالأب والأم كلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأخ مثل
الأخ الشقيق والأخت الشقيق فهل يفضل ذكرهم على أنثاهم نقول نعم إذا اجتمعوا فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى ووارثه أبواف الأمة الثلث وإن شاركهم غيرهم اختلف الحكم نعم أسئلة نعم بل ما
هو بصريح مو صريح لكن العموم يقتضي هكذا نعم شرق من القاضي والمفتي إيش شرق من القاضي والمفتي نعم لو كان من المفتي ذو وجاهة وسلطان أكثر من القاضي وعيد ويستطيع أن ينفذ ما يفتي به أكثر
من القاضي يعني مثلا القاضي في منطقة لا يأخذون برأيه يأخذون برأيه المفتي أكثر من القاضي له مبارك الله فيك هذا عند النزاع إذا تناجع عن الحكم إذا تنازع الثنان عند القاضي وقال الحكم
كذا وكذا ألزم المحكم عليه به لكن لو استفت مفتيا دون أن يحكماه فلهم أن يقول لا نرضى بهذه الفتوة أما لو حكماه صار كالقاضي تماما نعم نعم من غير حاجة فيه مضيعة مضيعة للوقت مضيعة للمال
لكن تعلم الآن الناس أنه عندهم فراغا فهم يحبون مثلا أن نصود بالفتوة نزهر خرجوا بها أو حالة من الأحوال يريد أن يعتبروا بها نعم يعني أن كل إنسان استولى على زرع أو على نخل أو ما أشبه
ذلك فإنه لس له حق إذا كان ظالم واضح فهنا وصف العرق بالظلم لأن واضعهم ظالم ولهذا لو قرأت لسه لعرق ظالم حق استقام الكلام لكن روايب التنوين نعم عصب مع الغير إيش عصب مع الغير العصب مع
الغير خذهما اثنتان فقط الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع إناث الفروع أفهمت؟
هذا هذا الضبط نعم أيهما أحسن يا عيد أيهما أحسن أن نجعل النار تتهم الجميع أو أن ننقذ البعض إيش أنت سألت عن حريق كيف انتقلنا للسيارة الآن لا أقول حريق أو سيارة جت أو بعدين طيب بارح
الله فيه لو كانوا في سفينة السفينة الآن انبقوا فيها غلقوا جميعا وإن ألقينا بعضهم بالبحر سلم البقون ماذا نصنا نقرع بينهم نقرع بينهم كما حصل ليونس مع صاحبي في السفينة ساهم فكان من
المدحضين لابد الشريعة تعتي بتقليل المفاسد مهما أمكن نعم لكن ما رأيك عيد جماعة عشرة فيهم خمسة شبان لهم على ثمانة سنين والباقين كبار والطر للأكل كلهم سيموتون إن لم يأكل بعضهم بعضا
فهل يأكلون هؤلاء الصغار قولوا لا يأكلونه صحيح لا يأكلونه لأنه لا يمكن أن إنسان يستبقي حياته وبيتاه بغيره ماذا يصنعون نعم نقول للكبار احملوا الصغار على أكتابكم واسعوا اشتدوا إن أمكن
فإن لم يمكن فالأمر بيد الله عز وجل نعم ارفع ارفع يدك الساب نعم نعم يعني أخ شقيق مع أخت شقيق أخ الأب مع أخت الأب احترازا من أن نقول الأخ الأب يعصب الشقيقة أو الشقيق يعصب التي لأب
واضح نعم مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال إيش مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى دون إيش دون الأنثى ابن الأخ وبنت الأخ ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق
من العصبة وبنت الأخ الشقيق لسه أهم الأخ نعم لغس المستاجر قال إلا في حالة الوقف ووقف وقاءه ملازم نعم طيب إذا كان المستاجر ما يملك هذه الوقعة إلا سنة أو سنتين عن حسب تلدة الاستئجاب
يمكن يوقف فيها مثلا نخل أو إلى ناد إذا كان استشكرهم من قبله فإذا كان أهل الجواب لأنه لا يمكن أن يقلع الوقف فيتلفه ولهذا لو أمكن أن يقلع الوقف ويقلس في مكان آخر فإن فعله وإلا يبقى
بالأرض بأجرته أو يقوم على صاحب الأرض بقيمته مفهوم نعم كان الذي مع الكبيرة كان هذا الصغير المعصومي الدم ليس مسلمي الصغير أين أهل المعصومي أهل المعصومي أين ما يمكن أن يقلع ليس مسلمي
ولو كان مسلمي