128 - 148 من التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورطة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالرد إلا بالعود ولا ينقص إلا بالعود نعم تكرار لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود الجملة الوسطى هذه اشتب عليه ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورطة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود وعاصب له نصيب غير مقدر إن الفرد أخذ المال كله وإن استورقت الفروض سقط وإن بقي بعدها شيء أخذه وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصابات من الأقارب ونزلون في ميراثهم بمنزلتهم لكن أبو الأرحام لا يخرج عن القسمين السابقين إذ منهم من يرث بالتعصيم ومنهم من يرث بالفرض بالفرض فابن الأخس مثلاً يرث بإيش؟ بالفرض لأنه ينزل منزلت أمه وبنت العم ترث بالتعصيم لأنها ترث إلى أنها تنزل منزلت العم فهم في الحقيقة لا يخرجوا عن كونهم يرثون إما بفرض وإما بتعصيم لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارث سواهما فالمسألة فيها سجس وفيها نصف تكون من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السجس واحد ما في ورثه نقول نرد المسألة إلى أربعة فالرد معناه إنهاء الفروق إلى ما تستغرقه الفروق إنهاء المسألة إلى ما تستغرقه الفروق الآن صارت البنت تأخذ كم؟ ثلاثة أربعة وبنت الابن الربع ما الذي زاجها؟ الرد ولو هلك هالك عن أم وأخوين من أم لا وارث له سواهم قلنا المسألة من كم؟ من ستة الآن فيها ستس وهو ستس الأم المسألة من ستة للأم الستس واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان كم آية الآن؟ رجعت إلى ثلاثة فصار للأم الثلث مع وجد أخوين لكن فيه يشهر بالرد بالرد وصار للأخوين الثلثة بالرد فرد مسأته سهلة هو أن نرد المسألة إلى ما تنتهي إليه الفروض طيب في العول الذي يقتضي نقص السهام أن تزيد الفروض على المسألة مثال ذلك أختان شقيقتان هو زوج أختان شقيقتان وزوج المسألة فيها نصف وفيها ثلثة تكون من ستة بضرب أثنين في ثلاثة بستة للزوج النصف ثلاثة وللغتين الثلثاني أربعة ما عندنا أربعة له نقول نزيد تعول إلى سبعة فيكون للزوج الآن ثلاثة أسباع بعد أن كان له ثلاثة أسباع نصف وللغتين شقيقتين أربعة أسباع بعد أن كان لهم أربعة أستاس المهم أن المسألة السهلة من سلثة الفرض والرد والعون الرد أن تنقص السهام عن المسألة أو شيء تقول له فروض ولا عاصب أن تنقص الرد أن تنقص السهام عن المسألة ولا عاصب والرد أن تزيد السهام على المسألة العون نعم العون نعم