123 - 148 من الفروق الصحيحة في تصوير ذوات الأرواح... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له وهو الزنا واللواط ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو من عرف بغنا إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل ومرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال ومنها ما يقبل فيه شهادة مرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاء والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض أمراض الآدمين والدواب ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعدر وجود غيرهم وعند وعند شيخ الإسلام وكذلك عند كل ضرورة وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة ومن الفروق الصحيحة أن وقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطانا الإبن والأماكن النجسة والمغصوبة والحش النجسة والأماكن النجسة والمغصوبة والحش هذه التي يقوم الدليل على المنع منها وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأصطحتها وأصطحتها والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف والأصل ما هو أن جميع الأرض مسجد حتى يتبين أنهي عن مكان معين فالنجس معلوم أنه لا يرسل عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول الأعراب الذي باله في المسجد ذنوبا مما وهذا يدل على أنه لابد من طهرة البقعة والمقبرة لأن لا يتخذ وسيلة إلى الصلاة للقبور والحمام لأنه مع الشياطين أعطانا الإبل لأن الإبل خلقت من الشياطين فلا ينبغي أن يصلي في أعطانها وقيل لأنه إذا صلى في أعطانها فربما تثور عليه وتشوش عليه صلاة وهذا مبني على أنه منهي عن الصلاة في أعطانا الإبل إذا كانت موجودة ولكن صحيح العموم المغصوب أيضا لا يصلى فيه لأنه لا يجوز أن ينتفع للنسان بماذا غيره الحش يعني ما حلقراء الحاجة نعم ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض عروض التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمأونه وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مأونه والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إنحاقا وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقر إذا ربع العشر ونصف والعشر والخمس وأما الزكاة المواشي فهي ليس مشاعا بل مثل في أربعين شاتا شاتا وفي مئة واحدة وعشرين شات واحدة نعم