120 - 148 الفروق في الخارج من بدن الإنسان والفروق في سعور الإنسان... - القواعد والأصول الجامعة

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفاع يسيره وأن الدم والقيح والصديد يعفاع يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر والله أعلم ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعالة وقسم يباح وهو باقي الشعور وهذا الأخير فيه خلاح لأن بعض العلماء يقول إن باقي الشعور إذا لم يكن مشوها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله لأن هذا من باب تغيير خلق الله ومن علمهم يقول لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عفو وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما أمر به أي بإزالته وما نهي عن إزالته وما سكت عنه والظاهر له أن الإباحة يعني أنه لا أفعل إنسان أو أنه أزالها لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضو ويحرم على الصائم والمعتكب والمحرم بحج وعمره وبينما كان لغي شهوة فلا يضر ذلك هذه مسألة فيها الخلافة مس في المرأة بشهوة والصريح أنه لا ينقض الوضو ما لم يعتذ كذلك لا يحلم على الصائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وسأله عمر ابن نبي سلم عن ذلك فقال له سأل هذه يعني أمه يعني أمه عمر أمه سلمة فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفعله فقال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال إني لا أخشاكم بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالصواب أن مباشرة الصائم لأهله جائزة ولو لشهوة وبعض الإخوان قال إن مباشرة الصائم لأهله سنة لشهوة وبعض الآخر يقول إنها مفسدة للصوم فأنت ترى الآن الخلاف حرام على الصائم يعني حرام على الصائم والصواب أنها جائزة ولست بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على سبيل التأبد حتى نقول إنها سنة لكنها على سبيل التشهري نعم ويل الفروق بين أمن محرم بحجة وما فنعم يحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغيرها إذا كان يتمتع بهذا المباشرة لأن تأكيد تأكيد اجتناب الجماع وجواعيه في الحج أشد بدليل أنه يحرم على المحرم أن يأقد النكاح ويحرم على المحرم أن يخطب المرأة ولا يكون هذا على الصائم نعم ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجيس لا يعفاع يسيره وهو البول ومنه طافر وهو المني ومنه نجيس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثور فيه يعني فروق بين أولا البول نجيس لا يفاع أن يسيره ويجب أن يغسل غسلا المني طاء نعم ويوجب الوضوء ويوجب الوضوء المني طاهر ويوجب الغسل المذي نجيس لكن أجاسة مخففة يكفي فيها النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء وهذه إلى تأمل الإنسان عرف بذلك حكمة الشر المني فيه تطييمة مغلظ والبول مغلظ من وجه ومخفا من وجه مغلظ لأنه يجب غسل ولا أفع أن يسيره مخفف لأنه لا يجب إلا الغذوء ولا يجب غسل الذكر والأنثيين المذي مخفف من وجه مغلظ من وجه مخفف من حيث أنه يكفي النضح ومغلظ من حيث أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين نعم ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع وإنما يتيمم الأحداث فقط وهذا هو الصحيح المذهب يقول رحمهم الله إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ما تزيلها به هتيمم إذا أردت الصلاة وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تزيلها به فلا تتيمم لكن ماذا تصنع صل وأعد الصلاة تصلي وتعد الصلاة وهذا قوم ضعيم والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات المطلقة لأن المقصود إزالتها والتيمم لا يزيدها أما الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن من تعذر عليه استعمال ما فإنه يجوز أن يتيمم نعم