118 - 148 من الفروق بين البيع والإيجارة والفروق في الطلاق بين المدخول... - القواعد والأصول الجامعة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان لمنافعها والإجارة على المنافع وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم ولا أم ولد ويجوز إجارتهم والبيع يدخله الربى ربى الفضل وربى النسيئة والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوطا أو غير مقبوط ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادبتها الطلقات الأخرى وقد بالت منه فلا يقع عليها شيء وهي ألفاظ كثيرة ولأن هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابعا على رأيه الأخير وهو أن العدد الطلق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجع أو عقب يعني أن الشيخ رحمه الله يقول لو قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرها لكن لو قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق وقعت الثلاثة كما ذكر هذا في المفترات الجرية تعليقه على زاد المستقنة وقال أن هذا الرأي الشيخ الزام المنتيمي رحمه الله وأنه لا يسوق لمن تدبره أو قال تأمله العجول عنه وهذا نعم ورأي الشيخ رحمه الله الشيخ الزام يرى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد وصرح رحمه الله بأن الخلاف في وقع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي به بكلمات متكررة أو بكلمة واحدة كلها الخلاف فيها واحد وقد بينا هذا في رسالة اللماء الصغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر نعم ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مغلوما وعلى عدم نفعها للظالم واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها فالمشهور من المذهب نفعها وعند شيخ الإسلام لا تنفعه لأنها تشبه التدريس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون والصحيح أنه لا جهد التورية والتأويل لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه وغير الظالم والمظلوم فيه الخلاف والراجع المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة وأظن المثال واضح أبد الله عاوضك أنه ما أجاب طيب مثال ذلك رجل ادع عليه إنسان زايد ادع على عمر أن في ذمته ما تجاد تحاكم إلى القاضي المنكر والله ما له عندي شيء يفهم القاضي والخصم أنما نافيا أنما نافيا وعلى هذا فيحكم القاضي ببراعته وهو يريد أي المنكر أنما اسم مرصور التقدير والله الذي عندي له مئة الياه هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه لأنه ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صحي المظلوم مثل أن يسلق ظالم على شخص ويقول ادفع الآن ادفع غرامة وضريبة عشر تلاف ريال فقال والله ما عندي عشر تلاف ريال المطالب بالضريبة يظن أن ما وهو يريد أن تكون موصولة هل ينفعه هذا أو لا ينفع؟ ينفع لأنه أراد بذلك تفع الظلم عن نفسه قال أول والله الذي عندي عشر تلاف ريال وقال والله ما عندي عشر تلاف ريال وجعل ما اسمه موصوله القسم الثالث إذا كان لا ظالم ولا مضم فالعلم مختلفون فيها والصحيح أنه ممنوع إلا لحاجة فإنه لا بأس طيب جيد لو قال لك شخص أين فلان فقلت والله فلان ليس هاهنا هو يفهم أنه ليس عندك في البيت وأنت تريد ليس هاهنا في المجلس هذا يجوز؟ نعم يجوز لأن هذا حاجة تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه لذلك ما أسعه من كثير من الناس الآن يستعدن عليه في البيت ويقول لأهله قولوا إنه ليس فيه ولكن إنووا أنه ليس في السطح وهو في الحجرة هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة نعم