117 - 148 من الفروق بين الذبح والصيد وبين القاضي والمفتي وبين...-القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الهروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالدبح كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها والله أعلم ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي مثل هذه عبارة له لأنه قال ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي لأنه يقول ومن الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق كأنه يسوق الفروق بين القاضي والمفتي وهذه مسألة مستقلة عما قبلها فإما أن يكون في الخطة في المطبعة أو من باب التسامح والتجوز نعم نعم نعم نحن نبهتكم عليها نعم والمفتي يفتي نعم والمفتي يبين أن القاضي نعم ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي يبين ولا يلزم والمفتي يفتي في المسائل متنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي إعدالة الشهود وفسقهم والمفتي بخلاف ذلك وحكم القاضي يرفع الخلاف ويفتاء المفتي لا يرفعه في أيضا موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه إذا كان إذا تبت ذلك بالشهرة ادعى زيد أن هذا ملكه وأنكره عمر وقد اشتهر أن هذا الملك ملكه زيد فهنا يحكم القاضي بعلمه لماذا؟ لانتفاء التهمة في حكمه ولأن العلم في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو التهمة وإذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائلة ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عرض يجبر الشريك فيه على القسمة لم تنع ومن الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أن المفتي يفتي على الغائب والقاومة لا يحكم على الرغاء ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هنداً إن تعطبه أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن الله معنى غير حاضرة لكن قال العلماء هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عبض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع وأما ما فيه ضرر أو رد عبض فلا يجبر الممتنع على القسمة ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة واضح إذا كان بين الشخصين أرضاً لا يمكن قسمتها لأنها صغيرة وللو قسمت ما صح أن يبني على الزائف هذا لا يمكن أن نجبر من امتنع عن القسمة ولكن ما الذي نعمل إما أن تباء وإما أن تؤجر وإما بالمهايئة المهايئة أن يقال لهذا انتبع بها سنة وللآخر انتبع بها سنة يعني تحسيم الزمن بين الشركين طيبين أبن المهايئة والتأجير لازم البلع نعم