115 - 148 من الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلاً - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا والولي للجل اليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والوكانة ويابة وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفذ المسألة الأولى مهمة الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية من قبل الشرق واليتيم لو لا أنه خاضع للشرق لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله فالفرق بينهم أضاهر لكن إذا علم الموكل أن الوكيلة لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالأشياء الممنوعة فحينئذ لا يجوز أن يوكله نعم وكذا يقول لنا في الإبل كما قال الزخم وهل إبل شيخ صحيح أنها لا تمتنع في إفريقيا من سباعة فهي كالحمر فيها فقلتم إذا تلحق بالشاد وكذا يقول لنا في الإبل كما قال الزخم وهل الإبل شيخ صحيح أنها لا تمتنع في إفريقيا من سباعة هذا رجل أكلمنا الآن يعني الذي أذكره أنه قال لكم في الطريق أن البقى وكانت ملحقة بالإبل لا هذا غير آدم ده هذا آدمين وليس آدم نعم اللقطة في الحرم المكي قال بعض العلم إنها كغيرها وأن قول رسول صلى الله عليه وسلم لا تحل وساقطتها إلى المنشد من باب التوكيد والصحيح أنها ليست كغيرة وأن اللقطة في الحرم إما أن يأخذها الإنسان على أن ينشدها مدى الدهب وإما أن يتركها والحكمة في ذلك ظاهرة لأنه إذا كان كل واحد من الناس يخشى الله عز وجل ويتركها من الذي يحصل لها بعد؟ صاحبه تبقى حتى يرجع يا أخوة ده لكننا في الأخطة الحاضر الواقع أنها لو تركت لأخذها من لصوص فلهذا نقول أخذها الآن وأعطها المسؤولين عن الضائر وتبرع ذمتك فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرع ذمتك نعم عيد ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن تكون ستر الفخد؟ وهو صغير ذكره صغير نعم يا صليم تعريف هالدريل معروف أنه كان صغير الشيخ ومال حكمة لك كان صغير مال حكمة لك وكان كبير هو الشيخ ومال حكمة لك يستطيع أن تكون مال حكمة لك ولكن كان ذيب هارس مشارك يجيب ويعض البعير من وارده ولم نحضر البعير البعير الراسك كذلك ثم لمنها جاء الديبي لمنها إذا مرتبت للذيب نعم لمنها راسي جاء حول الذيب الديب مسك خشم كذلك ثم خرصي الشيخ مايا لمنها مسك خشم حقا في الحركة فكذلك نادر الشيخ ليب هذا نادر أي قليل على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإبل ما لك ولها وغضل قال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحداها تلع الماء وتأكل الشجر وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن عن ابن تبقى حتى يجدها رب لكن إذا كانت في مسبع أو كان حول هذا الديب الشاطر كما قلت فإنهاج أخر وأنا سمس كما قال الأخ سريب أن الذعب يعقر البعير من ذجلها فإذا اتفت إليه لسنهشه أمسك بفمها وخلاص نعم أكثرها مسعورة لا الناس من قديم تأكلهم نعم الناس من قديم تأكلهم بارك الله فيك لا سيما إذا كان الإنسان رعديد جبان الذيب يعرف إذا كان إذا رأى الذيب قام تنافق ووقف وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي قال وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فإن كان فقيرا أكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له فإن لم يشرط له أكل بالمعروف ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت لفقته على كل حال أم إما نعم إما أم نعم إما الظهر صوب إما إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه وإلا بيع منه ونفق على الباقي وإن كان أقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح