114 - 148 الفروق بين الإجارة والجعالة وبين الطفل والطفلة في...- القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير معين والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل وأما الإجارة ففيها تفصيل إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام قسم لا يجوز التقاط به مطلقا فالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة وأساط الناس والقسم الثالث بقية الأموال فيجب على منتقطه أن يعرفه حولا كاملا فإذا لم يعرف دخل في ملكه نعم اللقطة ما لا يجوز التقاطه المطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها واللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى اللقطة وإن متسمى ظال له لكن متسامح في التعبير عن الظالة باللقطة وحكا لي بعض الأخوة من الطلبة قال عندنا البعير لا تمتنع من السباع وهو من أهل إفريقيا يقول لو أدع البعير أكلت في السباع من حدثني بهذا؟ أين أنا؟ إذن يكون حكم حكم الشات يعني لك أن تأخذه بل قد نقول بوجوه بأخذه طيب قسم ثاني يجود التقاطه ويملك بلا تعريث ما لم تعلم صاحبه بعينه وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به صاع أو لم يضع كقلم المرسمة هذا ليس له قيمة كم قيمته؟ نعم ريال أو نسب ريال وجد قلم لا نقول أعرف لكن إن علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمري إما أن تعلمه وإما أن توصله إليه نعم ولهذا لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يرسأه شيئا هل لازمك أن ترده عليها وتخبره به؟ نعم لأنك لا نتعرفه الثالث بقية الأموال فتعرخ لمدة السنة وإذا لم يتساحبها لمن يتقطع نعم ومن الفروق نعم الصحيحة ولا الضعيفة؟ لا ما عندنا صحيحة ولا الضعيفة؟ ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه والجارية تكون عند أبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه صحيحة الأطفال عند أمهم إلى البلوغ كذا إلى التمييز يعني إلى سبع سنين ما لم تتزوج بأجنبي من محضون يعني بغير قريب الله فإن تزوجت بغير قريب سقط حقها من الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكذي بعد سبع سنين يخير الطفل أتريد أمك أو أبك أم أباك فإن اختار أمه فهو عندها وإن اختار أباه فهو عنده لكن بشرط أن لا يضيع الولد عند أمه أو عند أبيه البنت بعد سبع سنين لا تخير تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها من أمها وهذا أيضا مشروط بما إذا لم يكن بقاء البنت عند أمها أحسن فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة وإذا أخذها أبوها أبقاها عند زوجته التي أبغض ما عندها أم هذه البنت فهل تخسيليها أو لا الغالب تخسيليها وتقدم أولادها عليها تكسر خاطرها وإذا اعتدأ أولادها عليها نعم صارت مع أولادها فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب بل يجب أن تبقى عند أمه لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لأحد بحضانته نعم