113 - 148 من الفروق الصحيحة في التصرف في المشتريات قبل... - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوها وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب
على ذلك الضمان فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري قوله إذا تلف قبل توفيته ضمانه على البائع ما لم يعتدي ويظلم
كأن يقول يمتنع من قبضه المشتري يمتنع من قبضه من أجل إذا تلف يكون على البائع فإذا كما باقي قبله يقول خذ حقك وهو يقول انتظر كل ما قلت خذ حقك امتنع فهذا يكون ضمانه على المشتري لأنه هم
ولل امتنع من قبضه وأضر بذلك البائع جوائح الثمار على من حقيدي ما لم يعتدي المشتري أي فرد فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجنب ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري أو أخر جذها
بعد أواني جذها حتى جاءت أمطار وأسلتها فضمنها على من؟
على المشتري ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجارات شريفه على التعمير اللازم ومن الفروق
الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوة تلف بلا تفريط ولا تعج سواء لهم حظ أم لا بخلاف دعوة رد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبلوا قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل ومن الفروق قولهم من أجل
يقول الأمناء كلهم والأمين كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك إذا أجل فتعينه عنده وقال إنه لم يفرد ولم يتعد فالقول قول إلا إذا بدع تلفها بشيء ظاهر في أن قال إن دكان
احترق وترف الماء فهنا يحتاج إلى أن يقيم البينة على الاختراق ثم يقبل قوله بأن احترقت مع الدكان أفهمت؟
أما الرد فإن كان متبرعا قبل قوله في الرد كالوديع يعني الذي ودعت عنده العين تبرعا ثم ادع ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ما له عادة قبل وأما إذا كان فيها حظ لمن عنده فلا يقبل قوله في
الرد إلا بذن واضح ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع