110 - 148 الحركة في الصلاة أربعة أقسام وتكبيرات الصلاة... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة طيب
يقول الحركة المبطلة يعني تكون حراماً لغير حرام تكون حراماً فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة أما النافلة فإذا أبطلها فلسعني إثم ولكن قد يقال إنه إذا جعل يتحرك حركة كثيرة متوالية
لغير ضرورة في النافلة إنه حرام لأن هذا كالمستهزئ في آيات الله فنحن يقول اقطع النافلة لا بأس لكن تصليها وتستمر في صلاتها وأنت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذا لا
يجوز لأنه نوع من اتخاذ آيات الله وزول نعم وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر لصفوذ صلاة الخوف
وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه نعم إلى جانبه إلى جانبه أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له يعني يكون واحد تظل إلى جانبك أخلى بالشيء تنبه مثلاً أطار
السجود بعد أن قام الإماء تهمزه هذه حركة لكن فيها مصر بقي عليه شيء واحد لكن ظاهر أنه أدمجها وهي الحركة الواجبة هو الحركة مستحبة الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كل ما تتوقف عليه
صحة الصلاة ما يواجب كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله وكإزالة النجس من ثوب أو غترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العظة فالحركة إذن إيش هي خمسة اقسام حرام وواجبة مكنوها سنة
مباحة فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة وما يتوقف عليه كمالها مستحبة سنة وما كانت تسيرة لحاجة فمباحة وما كانت كثيرة متوالة لغاية ضرورة فمحرمة ماذا بقي؟
المكروهة هي الأسيرة لغاية لحاجة نعم السلام عليكم أقول العبارة للتنبيه المصلي لعنها من إلى جانبه؟
نعم أو لتنبيه المصلي إلى جانبه؟
من إلى جانبه؟
ها؟
ما يعني ما يزال من؟
صلى إلى جانبه لغاية صلى إلى جانبه؟
لا لتنبيه المصلي ها؟
أو لتنبيه المصلي إلى جانبه؟
ايه؟
صلى إلى جانبه؟
ما يمكن؟
بلى بلى وش تبيه؟
كأنها يعني أقول لو زيد من إلى جانبه؟
ها أظن أنها يكون أو لتنبيه المصلي من إلى جانبه؟
نعم لا هذه الآن تنبيه المصلي مضافة إلى المفعول به؟
نعم لا إلى الفعل وعلا؟
نعم ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي أدرك المسبوق والذي ولا حاجة للفاصلة فاصلة غلط اشطب عليها
ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع وواجب وهو بقية التكبيرات صحيح نعم لا بأس نجو ذهبها نعم ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع أحدها يبطل
الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار على الصحيح ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم وكذلك
المرأة والحمار على الصحيح والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور منعد المذكورات والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع