109 - 148 من الفروق الصحيحة العورة في الصلاة والعورة في النظر - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاث أقسام أحدها الغليظة وهي عورة المرات الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر فهي القبل والدبر والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة أي ماذا كان هذا عورة فما الواجب الواجب أن نسر بثوب صفير يمنع بيان البشرة فالخفيفة التي لا يمنع بيان البشرة لا يجزئ ويشترط أيضا على المذهب أن يكون مباح فلا يجزئ السطر بها المباح ويشترط على القولين أن يكون طاهر إذن بثوب صفيق طاهر وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر لا يجوز الرجل نشتعى جوز الرجل النظر إليها فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها فهذا المؤلف بقوله من غير حاجة أنه لو احتيج إلى ذلك جاسل كما لو احتاجت امرأة إلى فحص وليس هناك إلا طبيعي إلا رجل فإنه لا بأس أن ينظر إلى عورتها لأن هذه حاجة وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الزرائع والمحرم إذا كان لسد الزرائع فالقاعد فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة وهذه من القواعد المهمة أن ما حرم سد للذريعة فإنها تبيحه الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مع أنه ليس هناك ضرورة لكن هناك حاجة ومصلحة والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العالة بكشفه وعند الضرورة العلاج أو استنقال من مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة أو استنقال من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك وكل ذلك مقيم الله رحمه الله ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العالة بكشفه هذا يحتاج إلى تقييد لأنه إذا كان المرأة لها 13 سنة أو 14 سنة وجرت عادة حيها أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراء والساق هذا فتنة لا شك ولهذا يجب أن نقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة ثم رد المسائل هذه العادة فيه شيء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك ويقول هؤلاء القوم نحن عادتنا أن لا نسترى الأشياء التي تثير الفتنة فالمرجع كله إلى شيء واحد وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك وكل ذلك نظر الشاهد والمعامل كيف نظر الشاهد يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال لا أشهد إلا إذا رأيت وجهه يجوز أن يرى وجهها نعم يجوز حتى إذا احتيج إلى أداء الشهادة قال هاتو أنظر ليها هل هي المرأة التي تشهدت عليها أو لا المعامل أيضا إنسان جاءت المرأة تشتري منه حاجة ولسمها فلوس قالت أنا فلانة والله ما أعرفت افتشي وجه عشان أعرفك يقول فوقها أن هذا جائز يجوز أن تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها لكن المرأة الشهرة المرقية ومقيد إذا كان لغير الشهرة أما إذا كان لشهرة أو خيفة ثوران الشهرة فإنه لا أجوز نعم ومن الفروق الصحيحة أن اللباس هلاثة أقسام قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر وقسم حرام على الدكور وفي أيضا يضاف لهذا ما فيه سور اللباس اللي فيه السور حرام على الجال والنساء وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحريق