108 - 148 من الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام وقبول... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الدبيحة بعد دبحها في اللحوم
والعروق ودم السمك ونحوها دم السمك ونحوها الضابط دم كل ما ميتته طاهرة هذا الضابط كل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر بناء على هذه القاعدة أن دم الآدم طاهر لأن ميتة الآدم طاهرة ومن فصل من
الآدم من عضو فإنه طاهر فالدم من باب أولى يعني لو أن رجل قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة لكن لو خرج منه دم يقولون إنه نجس لكن وفاعاً يسير وفي النفس من هذا الشيء لأن الصحابة كانوا
يجرحون في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أزمهم بأن يغسلوا هذه الدماء والأصل الطهارة فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى
الله عليه وسلم في وجهه في أحد جعلت تغسله بالماء فالجاوب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوه الثاني أن هذا من باب يزالت ما يشوه لأن بقاء الدم على الوجه يشوه
بلا شك وتشمعنز منه النفس ولهذا كان القول الراجح أن الدماء أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من سبيل فما خرج من سبيل أمن القبل أو الدمر فإنه نجس ولا نفعن يسير لأن النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم أمر النساء إذا أصاب ثيابه الندم الحيض أن يغسلنه قليلا كان أو كثيرا نعم والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش في النفوس طيب قوله ما عدا ذلك
مكسب عندي باليال والصواب الصواب الليل طيب ما تقولون في دم السمك لو أن إنسانا جرح سمك وخرج منها دم كثير أجوز له أن يشربه نعم كيف هذا اعتراز غير بارد أنت لو أنتك التمر تضرر بك إنه
حرم عليك له لا نفسه أقول له ذلك إذا قبلت نفسه لا تقبل نفسه وما شربه إلا أن نفسه تقبل نعم نقول له ذلك له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته نعم ومن
الفروق الصحيحة صحة الحد والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز يستفى من هذا الزكاة الزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون وإذا دفعت في
حال جنونه أو حال تمييزه قبل أن أو في مجنون التمييز أجزعت لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية لم يشير إلا أنها عبادة مالية نعم