104 - 148 من الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم يمين هذا الفرق على المذهب المذهب إذا علق
تحريم الزوجة أو إذا قال بتحريم الزوجة فهو ظهار وإن حرم سواها فهو يمين والصحيح أن الزوجة وغيرها سوا إذا حرم الزوجة فهو يمين وإذا حرم الأمة فهو يمين وإذا حرم لبس الثوب فهو يمين وإذا
حرم أن يأكل شيئا فهو يمين هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله أفو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فجعل
الله تعالى تحريم ما أحل الله جعله يمينا ولمسث لشيئا وفرق بين أن يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك حرام بينهما فرق واضح لأن الأول أنت عليك ظهر أمي شبه زوجته وهي أحل شيء له
بمن؟
بأمه وهي أشد شيئا تحريما عليه فبينهما فرق عظيم وذكرنا في درس الفقر في الصباح أنه إذا قصد الخبر قلنا له كذبت إذا قال زوجتي حرام عليه يقصد الخبر قلنا كذبت الزوجة حلا ولهذا روي عن ابن
عباس رضي الله عنهما أنه إذا قال لزوجتي أنت عليك حرام فليس بشيء يعني أنه وإن قال لا تحرم عليه وإذا قال أنت علي حرام يعني وقعك وهي حائل ماذا نقول ماذا نقول له صدقت صدقت ما فيش كار
وإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجتي يريد الإنشاء أنها حرام عليه فهذه على المذهب ظهار وعلى القول الراجح يمين نعم ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص أعلم أن الآن الفرق بين إيقاع التحرير
مع الزوجة وإيذ الصاشع أنه إيش أنه لا فرد نعم ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من
غير قصد أو يحلف على أمر ماضي يعتقده كما قال ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله
كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا هذا أيضا من الحروق بين اللغو وبين ما يجع على لسانه بلا قصد اللغو هو الذي يجع
على لسانه بلا قصد هذا ما في الكفارة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ومنه تهديد الأبي أو الأم للولد فوالله إن فعلت هذا والله لأكسر رجليك يقول إن خرجت من البيت لأكسر رجليك يحلم هل
هذا يمين أو غير يمين هذا يمين لغو لأن هذا ما قصده لو خرج مئة مرة ما كسر رجليك لكن هذا لغو ما قصد وكذلك ما يجيب في حال الكلام على إنسانه بلا قصد قالت راح الحفلان قال لا والله ما
روحت تبت راح الحفلان لا والله ما روح في جون قصد هذا ما في الشيء لغو وإنما المؤاخذة بما عقد كذلك أيضا إذا حلف على أمر ماضي يعتقده كما قال وتبين أنه بخلافه فلا حنث عليه مثل أن سؤل هل
قدم فلان أمس قال لا قال بلى قدم قال لا قال تحلف قال والله ما قدم ثم تبين أنه قال ليس عليه شيء لأنه حين حلف كان باررا صادقا ومثل ذلك أيضا على القول الراجح إذا كان في أمر مستقبل قال
والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه ولم يقدم فلا حنث عليه لأنه حينما حلف يعتقد أنه صادق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جامع في نهار رمضان وقال بالله ما بين لابتيها
أهل بيت أفقر مني ما أنكر عليه مع أن هذا الرجل هل مر على البيوت كلها لا لكن هذا بناء على ظنه وكذلك أذن أذن للأنصار في القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا صاحبهم ومعلوم أنهم لم
يشاهدوا لكنه أذن لهم أن يحلفوا على غلبة على غلبة الظنه فإذن من حلف على غالب ظنه في ماضٍ أو مستقبل فتبين بخلافه إيش فلا شيء عليه وهذه قاعدة تنفع الإنسان نعم ومن الفروق الضعيفة
تفريقه طيب أيضا الحنث قال والله لا أكلم فلانا وهجرم من حرام ثم ندم ماذا نقول له الأفضل أن يبقى ويحفظ اليمين أو أن يحنث أن يحنث الثاني هو الأولى نقول كفر عن يمينك وكلم فلانا قال
النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير نعم ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا
أو ناسيا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان نعم الصواب أنه إذا حنث في اليمين بجهل أو نسيان أو إكره فلا شيء عليه لكن
تبقى اليمين محفوظة تبقى محفوظة مثال ذلك قال قال والله لا أكلمه الآن والله لا ألبس هذا الثوب ونسي فلبسه أعليه كفارا؟
لا لا طيب وإذا ذكر خلعه فوراً ولا شيء عليه ولا ألبسه في مبعث إلا إذا كفر حلف لا يلبسه هذا الثوب فجاء ولبسه يظنه غيره ما الحكم لا شيء عليه يعني جاهل لكن ما تتبين له أنه الثوب الذي
حلف عليه واجب عليه خلعه نكرهن إنسان حلف أن لا يلبس هذا الثوب فأكره على لبسه فلبسه لا شيء عليه ولكن إذا زال الإكراه واجب عليه خلعه وهل من الإكراه أن يلزم عليه أبوه أو أمه ويقول يا
ولدي إلبس هذا الثوب قال ما ألبس قال إلبس كرع عليه هل هذا إكراه لا لكن لو قال إلبس وإلا حبستك في هذا الحجر إكراه ولا غير إكراه إكراه أين نعم طي حتى الطلاق حتى الطلاق والعتم يُعذر
فيهما بالجهل والنسيان فلو قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق يقصد الطلاق فنسيت ولبسته على المذهب تطلق والصحيح أنها لا تطلق لأنها ناسية لو قال إن لبست هذا الثوب فأنت طالا يريد
الطلاق هجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره إذا لبسته جاهلة ولا ولا عالمات جاهلة هل تطلق لا لأنها جاهلة فالصوار فالصوار أن الحنث بطلاق أو عتق أو يمين إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه
فإنه لا حنث فيه لكن متى زال العذر ثبت الحكم يعني معناه بقي الأمين وبقي الطلاق وبقي عتق ما غيرت