103 - 148 من الفروق الصحية فيما تصح فيه الوكالة وما لا تصح... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وبينما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والهسوخ والحقوق المالية ونحوها هذا صحيح الشمات في الوكالة لو قال الإنسان أوكلك الصل عنده يصح ما يصح وونك أشياء يصح لو وكله أن يحج عنه وهو غير قادر على الحج بنفسه صح كذلك بالنسبة للحقوق الأدمية القسم بين الزوجات نعم يمكن التوكيل فيه لا يمكن الاعتاب أن يوكل شخصاً معتق عبيدة أو بعضهم يمكن أو لا يمكن يمكن ومن الفروق الصحيحة الفرق ترى القطع هذه قال ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح لازم نضيف الفرق ومن الفروق الصحيحة الفرق بينما لا تصح الوكالة فيه وما تصح بس الفرق الحقوها ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر فاليمين مقصوده الحث أو المنعه والتصديق أو التكذيب وتحله الكفارة والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعته مطلقاً والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقاً أو مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر وأما باقي أقسام النذر فيجري مجر اليمين طيب إذن فهمنا الآن الفرق بين النذر واليمين والفرق أيضاً بين النذور بعضها مع بعض نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه يقصد فيه لسان البر والطاعة لله لابد من إيش لابد من نوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطير لا سيما إذا كان في مقابل نعمة أو دفع نقمة فإنه يتأكد وجوب وفائه فإن لم يفعل فليهيئ نفسه لما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا ولا نكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقاً في قلوبهم والعياذ بالله إلى يوم يلقونه إلى الموت يعني عقبهم نفاقاً في القلب ما زال ما زال فقي حتى أموت وعاعدنا الله وإياكم من النفاق فهذا النذر أعني نذر الطاعة يجب الوفاء به بكل حال فإن عجز عنه مثل أن يكون نذر أن يصوم لله شهر كامل وعجز فماذا أصلاً؟ نقول يحتابي حذو الواجب بأصل الشر إن عجز عجزاً موقتاً انتظر حتى أزول العجز وصام ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي عينها وإن كان عجزاً مستمراً أطعم عن كل يوم مسكيناً أما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين مثل أن يقول شخص لله علي نذر ألا أكلم فلاناً نقول هذا حكمه حكم اليمين كلمه وكفر كفارة يمين أو مثل ما يفعله بعض الناس يكون قد ابتلي بمعصية فيقول لله علي نذر إن فعلت هذه المعصية لأصومن سنة كاملة ماذا قصد بهذا؟ منع نفسي قصد منع نفسي عن هذه المعصية ففعلها نقول لا يجب أن يصوم سنة كاملة يكفي أن يكفر كفارة يمين أي نعم وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كإن خرجتي من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق أن هذا الأخير يجري مجر اليمين تفيد فيه الكفارة صحيح هذا فرق واضح إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق هذا أور معلق تعليقا محضا فإذا طلعت الشمس طالقت وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق نظرنا إذا كان قصد أنها إذا كلمت فلانا فهي طالق من شدة غيرته وأنها بعد هذا لا تصبح أن تكون زوجة الله فهنا إذا كلمته وقع الطلاق وأما إذا قال إنه أراد بقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق أراد أن يزجرها وأن يمنعها فهو من باب التوكيد عليها فهذا حكمه حكم اليمين طيب وإن علقه على فعل غير الزوجة فقال حين ورد على شخص ضيفا عليه فهبى صاحب الضيافة ليذبح له شاتم قال لا تذبح قال لا أذبح قال إن ذبحت بزوجتي طالق وش قصده معلوم قصد من أضل وإلا ما شأن زوجته زوجته مسكينة ولا ما تدخلت في الموضوع هذا حكمه حكم اليمين هنا