102 - 148 من الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهد إذا مات بغيث ذكية شرعية وأنها ثلاثة أقسام قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها
الموت وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام لأنها يحلها الموت لأنه يحلها الموت وتكون هاك وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة وقسم
النجس يو قسم النجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل وفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر مرادها الطاهر
المذكة أما الذي لا يذكى فالحمار مثلا أو الهرمى فلا تدخل فيها كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع قسم حلال طيب حي وميتا وهو حيوانات البحر وكذا الجراد وقسم
حرام لا ينفع فيه ذكات ولا غيرها وهو كل ذيناب من السباع وكل ذي مخلم من الطير والخبائث كلها كما هو مفصل في الأطعمة وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية هو أكهر
الحيوانات البرية والطيور والله أعلم الأنعام الثمانية مذكورة في سؤال النعام ثمانية أزواج وذكرها الله عز وجل ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدى والأضاحي ونحوها من
ذبائح القرب أنها نوعان نوع له الأكل منها والصدقة والهدية وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران والهدي المستحب فهذا كله يأكل منه ويتصدق
ويهدي النوع الثاني تجب صدقة به تجب الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي
لا تحل مطلقا إلا بعوض ولا غيره كالنرد والشطرنج ونحوها وقسم تحل بعوض وغير عوض وهي المسابقة على الخير والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين وقسم يهرق فيه بين آخر
العوض عليه فلا يحل وبين المغالبة من دوي عوض فيحل وهو ما عدا ذلك ومن الفروق الصحيحة الفرق بينما تثبت به الشفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع
شريكه والمشتركات الأخر لا شفعة فيها لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك أما الأول في الأرض التي تثبت فيها الشفعة صحيح لا شك لأنه إذا طرع الشريك الجديد فقد يكون
الشريكا نكدا تعرفون صورتها أو لا؟
نعم لا تعرفون زيد وعمر شركاء في أرض زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمر نصيبه على خالد لزيد أن يشفر فيأخذ هذا النصيب بدون رضا خالد لأنه ربما يكون خالد شريكا نكدا متعبا فالشريك أن يشفر
غير الأرض ما في الشفعة لو كانت سيارة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على ثالث فليس للشريك أن يشفر لأنها ليست أرضا وقال بعض أهل العنب بل له أن يشفر وأن الشفعة ثابتة في كل شركة سواء من
أعقارات أو بيوت أو سيارات أو غيرها لأن الضرر بالشريك الجديد متوقع وفي حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا عام فإذا وقعت الحدود يعني في
الأرض وصلف الطرق فلا شفعه وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم من الأراضي الأراضي إذا كانت السيارة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على ثالث وكان الثالث هناك دل ماذا يعمل
مع الشركة الأول؟
إن قال نبي نصلح السيارة قال لا أصبر كان نبي أجيرها قال أصبر نبي نطلع عليها الحاج قال أصبر نعم صدمت نبي نصلحها قال والله إجرتها صدم كثيرة نبي ندور أرخص هذا يؤذي يؤذي أضيها عظيمة
فلهذا كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررا على الشريك العمر نعم