101 148 من الفروق الضعيفة التفريق بين طهارة التيمم وطهارة... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء حال صحيح أعلم أن التيمم يقوم مقاما ما في كل شيء ما دام الإنسان عاجزا عن استعمال الماء وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت وإذا تيمم عنه جنابة أول مرة فإنه لا يكرر التيمم عنها لكنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع الدليل أولا حديث أبيه وريره في السنن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال قهور وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة ولن يقل فإذا وجده وأحدث قال إذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة والدليل الثاني ما ثبت في صلح البخاري في حديث عمران الحسين الطويل وفيه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم وقال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكريك ثم إن الماء حضر واستق الناس وارتوض وبقي فضله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك بعد أن تيمم عن الجنابة فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم للعجز عن استعمال الماء فإنه لا بد أن يتوضأ أو يرتسل به وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاو أفهمتم الآن إذن إذا تيمم رسالة الفجر وبقي لن يحدث إلى الظهر يعيد التيمم ولا لا لا يعيد يعني طهور قال الله تعالى حينما ذكر آية الوضو والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهره وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت المسجدا وطهورا وعلى هذا فلا ينبغى أن نشدد في التيمم ونقول لا تتيمن الصلاة إلا إذا دخل الوقت وإذا خلز الوقت بطل الورو وإذا تيممت للنافلة لا تستل الفريضة كل هذا لا جريد عليه ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا وطهارة التيمم يكفي بيها لا مسح الله الشعر ولو خفيفا إذا صارتها التقسام طهارة الغسل عن الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه وطهارة الورو إلى الواجب إلى ظاهره فقط وطهارة التيمم لا يجب إيصال الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفاً يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه يعني فيه التبصير في الوضوء طهارة التيمم لا يصل لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفاً أو كثيفاً ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعدر وبحائل منفصل فلا بأس به فلو وضع إنسان جبهته على كفين وهو ساجد لم يجزئ ولو وضع جبهته على غطرته يكره إلا لحاجة ولو وضع منديلاً أو خمرة فإنه لا بأس لأنه مفصل نعم