100 - 148 من الفروق الضعيفة تجويز البعض وقف المريض مرض ... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المليض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين فإن هذا عين وصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق أما الوصية للوارث فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والإجماع لكن وقف ما فيه إجماع لأن أصحاب الإمام الحمد رحمه الله يقولون يجوز أن نوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته ويفرقون بين الوقف والوصية لأن الوصية يملك الموصى له العين ملكا تام وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تام أفهمتم الفرق؟ الله عندي أمواتنا غير أحياء يا جماعة فهمتم ولل ما فهمتم؟ ما فهمتم؟ هذا رجل أوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه قال أوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة يجوز على المثل على المثل ولو قال أوصيت به ملكا له فإنه لا يصبه يقول الفرق أن الوقف لا يملك الموقوف عليه ملكه فيه تام ناقص ولهذا لا يبيع ولا يتصرف فيه بما يقول إلى البيت أو بما يقول إلى نقل الملك وأما الوصية في الملك فإن الموصى لا يملكها تماما ويتصرف فيها لكنه لا شك أن كلام فقهاء أنه غير صحيح وأنه مخالف للنص لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث يشمل الوصية بأي شيء مما يكون متمولا ويقال لهم ألستم تقولون لو أوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز أو لا يجوز يقول لا يجوز يعني إنسان قال أوصيت بريع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة الورثة الآن ماذا يستغل ريع فقط أجرتها سنة يقول هذا لا صح بينما لو وقفها عليه أو سب وقفها عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة فهي قال يا سبحان الله إذا أوصى له بإجارتها لا يصح وإذا أوصى له بوقفها عليه استغل لها مدى الحياة ويصح فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوقف شيئا من ماله على بعض ورثته في مرض موته الوقوف أو يوصي به بعد موته أنها وصية وعاطية باطلة نعم ومن الفروق الصحيح للثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص ودية وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط وكذلك في الأطراف صحيح هذا فرق واضح العمد في القصاص وهذا شبه العمد والخطأ لا سبيل القصاص في هدية فقط نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لأن الممسوحات مبنية على السهولة ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهم الوجه والكفان إذن كل ممسوح فمسحه أير مشروع نعم فتكرار مسحي أير مشروع الوجه والرأس والأذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة كل ممسوح فإنه لا يشرع تكرار مسحي والعلى كما قال الشيخ رحمه الله أولا النص في الرأس وشبهه وثانيا أن المسح لما خفف نوع التطهير وهو كيفية خفف عدد التطهير وهو كمية فلا يناسب أن يغلظ في الكمية ويخفف في النوعية نعم إيش؟ نعم هي ها؟ هي مبنيات مبنيات سمعت غير هذا ما الذي سمعت مبنية مبنية هذا قراءة بالقلب أرى الله تعلم أن القراءة نوعا قراءة بالعين على حسب الحروف وقراءة بالقلب على حسب المعنى لأن الأفصح هنا الإفراد الأفصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مفردا قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الأخيرة نعم