98 - 148 من الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عربه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحم الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الأحكام الشرية قال ومن
الفروق الضعيفة قولهم أن عتقا ومن الفروق ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف أوهبتنا وعقد معاوضة لا ينفذ إلا برض المرتهن والصواب أن العتق
لا ينفذ إلا بالإذن لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم ولأنه يبطر حق المرتهن من الوثيقة هذا واحد يعني لو كان سنعنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه ولزم المعتق قيمته تكون رهنة وولو
تصرف فيه بوقف أوهبة فإنه لا يصح والصواب الجميع لا يصح ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم
يقيدها مثل وجود الحيض حيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية وحيث طهرت وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين وأما تقييد أقل سن
تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود هذا واضح فقه رحمه الله يجعلون الحيض لوحد ابتداء وانتهاء فلا
حيض قبل تسع سنين ولا حيض بعد خمسين سنة علتهم بذلك أن هذا هو الموجود وأيضا الحيض أقل طهن بينه وبين حيضة الأخرى ثلاثة عشر يوما لا تنقص النفاس أكثرها أربعون يوما كل هذه ليس عليها دليل
والله تبارك وتعالي يقول يسألونك عن المحينة تقول هو أذن فعتزل النساء في المحينة فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكم ومتى زال زال حكم وهذا هو الذي تطمئنه إليه النفس وهو الذي يدل عليه إطلاق
الكتابة السنين كذلك الحمل قالوا إن أكثر مدته أربع سنين ولا يمكن أن يبقى الجنين في بطن الأم أكثر من أربع سنوات ولكن هذا ليس بصحيح بل ربما يبقى في بطنها خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات
ما جمنا نعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الأول لأنها لم توضى ونفرض أنها مات عنها زوجها وهي حامل قد تأقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها أربع سنين أو خمس سنين فإنها لا تزال في
العدة لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن نجري عملية لإخراجه لأن كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ضرر عليها كذلك لو قال الأطب إنه يمكن إجراء عملية له وإخراجه ولو قبل أربع
سنين فإنه لا بأس ماذا يطمئنون عليه أنه لا يموت وأن الغالب بقاء حياته فلا بأس أن يستخرجوه بعد مضيئة تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو نعم ومن الفروق نعم بالواو إيه بالله من بالواو أحسن