97 - 148 من الفروق الضعيفة التفريق بين إعارة الأرض للزرع ... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة فما ليس له رجوع للأجرة إلى أواني حصاده أفهمتم؟ رجل آخر أعار أرضا لدفن ميت فيها وفي أثناء المدة رجع فقال أطلب الأجرة أو أطلب أن يخرج الميت نقول لا أجرة ولا يخرج الميت رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل متاعه في أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة قال أريد السفينة الآن لو رجع ماذا يكون على المستعير؟ ظرر عظيم نقول ليس لك شيء تمشي السفينة حتى ترسل قال إذن أعطوني الأجرة من نصف الطريق؟ نقول لا أوجد تلاك إذا تعمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائلة الثلاثة أي فرق بين أرضي؟ أعارتها للزرع وأنا أعرف أن الزرع سيبقى فيها أربعة شهر على الأقل ثم يرجع سحبها بعد شهرين ويطالبني بالأجرة وبين السفينة أعارتها وفي أثناء السير في البحر رجع أو مكان للدفن الصواب أنه لا فرق وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يبنى الميت على غلبة الظنف الشيخ بارك الموفيك نقولنا في صوم قضاء رمضان أنه يجد التنفل وإذا لم يبقى الوقت نعم لكن كأننا والله لم نقلنا قبل أنه بالنسبة لسيام ست شوال أنه يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال إلا بقدر الأيام التي في قضاء رمضان وتكون ست من شوال ولو صامعها في الركادة تعتبر ست من شوال هذا إذا كان لعذر أقول لعذر إذا كان لعذر أخرا لأنها ليست نفل المطلقة هي نفل تابعة فكما تقضى الراتبة مع الظهر إذا فاتت تقضى هذه عذر ما هو الصحيح في عقول الشركات؟ هل هو عقد لازم أم جائز؟ الصحيح أنها عقد جائز ما أعلم يترى أحد الطرفين أو تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى إلى الحد فكيف يميز طائب العلم بين ما يحدث الآن من الأشياء إن كان لازم أو جائزا؟ يعني هناك عفوة تحدث الآن في العصر الحديث فهل هناك ضابط؟ لا، لا بد أن يدرس الإسلام لراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية ثم إذا قدرنا أن العرف المضطرق أن الشركة من أقسام العقد الواجب وعلى الأقل إلى أن تنظم مثلاً وتصفى لأنه يكون كالشرف نعم، هذا يسأل في درس الفقه سليم حصد عقد ونحن سلطانه ولو لا يفترض عليهم يفترض عليهم يفترض أباء المدينة من ردوها مثلنا الحديد أو لا يفترض؟ لا، لا يفترض يعني ليس أن الأب يعترض على عقود بالله ما جاء من ابن رشيدة فلا يمكن أن يعترض على عقود نعم لا، إن كنت تقصد بالسترة ثوياً الحجاب لا، لأن السترة هذه ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة أن فعلها إنسان فخير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه نعم الشيخ مين يقصد ها؟ ها؟ هي سترة عورة سترة عورة نعم ما الحقب؟ بعض الأدوات الدورية نعم الدورية نعم نعم كلما حرمت لي حرمت ماذا؟ كلما حرمت علي حللت لي يغير السياسة الشرائية عن موضوعها فأنه لا أصح وماذا عليك؟ ما يصح شيء يلغى يلغى رأسا ولا كفاق نعم نعم وصام الشيخ خمسة أيام وستة الشيخ السادس نوم من الظهر نعم نعم ما دم شيخ خمسة صفر يغى صار خمسة أيام نصف طيب شيخ خمسة سادس نوم من الظهر ما يصح ما يصح ما يصح أوش تبقولك يا بريد؟ ما يكمل يوم من الظهر ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لا مدنها من المدع لعلى ما دي لعلى إن شاء الله نشوف ما وجدنا خطية ماذا؟