96 - 148 من الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة وبين...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وأن لوأن لكل واحد فسخها وأن
الوكالة الدولية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائزة إلى عقد اللازم وذلك تغير لحكم الله العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب مثل البيع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإن
تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع العقود الجائزة كالوكالة إذا وكل شخصا في شراء الشيء فاله أي الموكر أن يفسخ الوكالة وللوكيل أن يفسخ الوكالة لكن هذا الفسك في
العقود الجائزة مشروط بما إذا لم يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا صار جائزا في حق المتضرر لازما في حق المضرر فمثل لو وكله النبي بيته أو متاعه فقبل الوكيل ثم لما قل الوكالة ولم يوجد الوكالة
قال فسخت فهنا ليس له ذلك لماذا؟
لأنه لما كان الوكالة متوفرين لم يفسخ أما الآن ففيه ضرر على الموكر فمتى تضمن العقود الجائز ضررا على أحد المتعاقدين صار جائزا في حق من؟
المتضرر لازما في حق المضرر الوكالة الدولية أن يقول كلما عزلتك فقد وكلتك هذه دولية إذا عزلت عاد وكيبا فيلزم أن يكون العقود جائز عقدا لازما عقدا لازما فلا صح وكل هذه الدوليات التي
توجب أن ينتقل العقود عن صيغته الشرعية كلها باقود وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين ومن الفروق
الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارفه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرق فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته
أو بعفو الوارث بعده هذا سبقت أيضا أن الصواب أن الميت يورث جميع ماله من حقوق أو أعيان أو ديور نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفيع أو
السفينة للحمل أن له الرجوع قبل أنقضاء الفرض في الزرع قبل أنقضاء نعم نعم قبل انقضاء عندي الفرض لعل قصر المدة ما في قرض القرض واحد الفرض هي عندي الفرض لكن ما لهاش أن له رجوع قبل
انقضاء المدة تبقى شيء يجب