95 - 148 من الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وغيره ... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلام وبين غيره من الديون والصواب أن ما جاز في غير دين السلام من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلام هتعرفون هذه الجملة؟
لا ضمشنا سلحفات السلام أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة بأن يتغب مع شخص على أن يبيعه مئة صاع بر كل صاع بجرهمين بعد سنة يعني معناه يسلم له البر بعد سنة فيكون الثمن معجل والمثمن
مؤخر هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بأجل المعلوم إذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال الباء ليس عندي بر لكن عندي هذا الشعير أعطيكه بدلاً عن البر المذهب يقول لا
يجوز هذا واحدة ثانياً إذا أعطيت هذا الرجل مئة ريال على أن يبيعني مئة صاع بر لمدة السنة فقلت له أنا لا آثق منك أعطني رهماً فالرهن لا يجوز لأنه دين السلام فيخشى أن يعجز المدين ثم
يباع الرهن ويستوفى منه فيكون قد أبدى لدينا السلام بغيره إيش الدليل؟
قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره من أسلم في شيء فلا أصرفه إلى غيره لكن هذا الحديث لا صحيح وعلى فرض صحته فالمعنى لا يصرفه إلى غيره أي إلى سلم
غيره لا إلى عوض غيره يعني مثلاً الرجل هذا سلم دراهم مئة ريال بمئة صعبورت تسلم بعد سنة انتهت السنة وقال الرجل ما عندي قال إذا نسلم مرة ثانية أجعل هذه الدراهم اللي عندك الآن في سلم
آخر بدل مئة صعب نجعل مئة وعشر هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه ربح مقابل الأجل وهذا معناه أنه يأكل ربع ضعفاً مضاعفاً هذا على تقدير صحة الحديث أما إذا لم يصح فقد كفيناه ولهذا أنا أرشدكم والله الهادي إلى سوى سبيل أنه إذا استدل أحد عليكم
بدليل من السنة أن تطالبوه أولاً بصحة الحديث لأنه إذا لم يصح كفيتموه فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم أو لا يدل لكن لو استدل بآية تطالبونه بصحة النقل؟
لا ما نطالبه بصحة النقل؟
نعم نطالبه وجد دلال فقط إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك زيادة تضمن ذيادة فهوه محرم لأنه يكربه المثال الآن رجل أسلمت إليه مئة ليال بمئة صعبر إلى
سنة جاءت السنة ولم يجد البر لكن عنده شعير ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر يجوز أو لا؟
على المذهب وعلى القرى الثاني يجوز ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق من وثائق وتحوين وغيره يبطل وإذا فسخ المتعاقدان لخيار عيب
وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ هذه سبغ الكامل فيها نعم ومن العقود الضعيفة ومن نعم ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ
الشهادة فلا تكون شهادة وبين أن يقول أشهد أو ونحوه أو أو أو شهد أو شهد وبين أن يقول أشهد أو شهد ونحوه فهي الشهادة والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا هذا
صحيح يعني لو قال شخص فلان أخذ مال فلان ولم يقول أشهد هل نعتبر هذه شهادة نعم هي شهادة وإن لم يقول أشهد لأن المعنى واحد ولهذا قيل الإمام يحمد رحمه الله إن فلان يقول أقول إن الأشرة في
الجنة ولا أشهد فقال إذا قال فقط الشهد ومن الفروق الصحيحة أن يقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول ويقراره على غيره غير مقبول لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على
غيره وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن يقراره على نفسه فيؤاخد به ويقراره على غيره والثاني مجرد دعوى على غيره فإما أن يضيفه إلى نفسه أو إلى غيره لنفسه أو إلى غيره لغيره كلها فروق إن أضافه
إلى نفسه لنفسه إن أضافه إما أن يضيفه لنفسه على نفسه فهذا إقراره أو لنفسه على غيره فهذه دعوة أو لغيرها على غيره فهذه شهادة