93 - 148 من الفروق الصحيحة للأب التملك من مال ولده بغير ضرر...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك مما لولده ما شاء وجزاه الله خير ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك مما لولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها فليس لها أن تتملك وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده إذا قل ما الفرق بين الأم والأب مع أن الأم حق بحسن الصحبة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام حين سئل من أحق الناس بصرفته قال أم مكثأه مرات ثم قال في الرابع أبوك فكيف جعل الأب لتملك دون الأم نقول لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه فلما كان الأب أخص بما يتعلق بالمال صار له أن يتملك في خلاف الأم ولكن الأم إذا احتاجت فيجب على الولد إذا كان عنده غنى أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تحتاجه وأما قوله منه ليس له أن يبرئ غني ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها فهذا ضعيف وهذه الأشياء أحق من تملك ابتداء من مال ولده هذا كان المسألة المسألة الأولى هل للأب أن يبرئ غني ابنه الجواب المذهب لا والشيخ رحمه الله يخطى أنه لا بأس مثال ذلك رجل يطلب ابني يطلبه ابني رجل يطلبه ابني البرياء فهلني أنبيه من المذهب لا وحجتهم أن الدين في ذمة الغريم ليس ملكا قوله ليس ملكا للبن حتى يتملكه لا يا أخي ليس ملكا للبن لأن الأب له أن يتملك من مال ولده وغريم الوالد الآن مبعد أوفاه دين الوالد في ذمته فلا يملك الإبراء واخترى الشيخ رحمه الله شيخ هنا أنه له أن يبلياه وعندي أنا في ذلك تفصيلة إن كان هذا يؤدي إلى تطاول الغريم على البن فليس له أن يبياه منه وإلا فلا بأس أن يبلياه كيف تطاول الغريم مثل أن يكون البن مع الغريم هذا في محاجة مخاصمة وأعطني لا تعطني وانتظعوا فيكم أشبالات المهم في هذا الحال لو أن الأب أبرع الغريم ماذا يكون عن البن يكون أخذ لال له وإحراج ففي هذه الصورة ليس له أن يبليأ قريم ابنه لأن في ذلك إحراج وإهانة للولد أما إذا كان المسألة ما فيها محذور فالقول بأنه يجوز أن يبليأ قريم ابنه قول قوي وأما أن يبليأ نفسه من دين ولده فنعم له ذلك لأنه إذا كان يملك أن يأخذ أعيان ملك ولده فملكه إسقاط دينه من باب أولى لأن الآن الدين في ذمة الأب فما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح وأما خلع ابنته خلع ابنته من زوجها بشيء مالها فالصحيح ما قاله الشيخ رحمه الله أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها لكن هل يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بقاطع النظر عن كونه من مالها أو ماله هذا يجب أن ننظر فيه للمصلحة قد تكون البنت تريد الزوج والأب لا يريد أن يغري الزوج بالدراهم لكي يخالع البنت وهي تريده فمثل هذا لا يجوز للأب ولا لغيره أن يعتدي عليها ويخالعها من زوجها لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا أعظم فالصواب أن مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام نعم لو فرض أن هناك سببا شرعيا أوجب للأب أن يخالع ابنته من زوجها كأن يكون معروفا بالعهر والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وما أشبه ذلك والبنت متعلقة به والأب لا يريده فهنا نقول له أن يخالع شاءت البنت أم أبت نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق من الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هنا معناه الفروق بين التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه فما نفي الشرع هو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح نعم ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراة فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول واضح عندنا جدان جد من قبل الأب الجد من قبل الأم ليس له ولاية ولا ميراة ولا شيء له الصلة فقط الجد من قبل الأب له الولاية وله الميراة الفقه رحمه الله يقولون إن الأب مقدم على الإخوة لأم ولغير أم في كل شيء إلا في الميراة فإنه لا يحجب الإخوة والصواب أنه يحجبهم وأنه لا دليل على أنهم يشاركونه بل إن نفس الميراة الذي قدر دليل على أنه ضعيف وباطل لأنهم لم يشاركونه مطلقاً ولم يفضل عليهم مطلقاً وهذا يعرف بما إذا قرأت إن شاء الله باب الجد والأخوة في الميراة فإن الجد يحجب الإخوة لأخوة مطلقاً أشقاً أو لأب أو لأم وهذا القول كما هو الصحيح شرعاً فهو السهل تصوراً وحكماً فالجد وأخشقيق عن مال وجد عند الموضوع القول الثاني يقول للجد النصب والأخشقيق النصب جد وخمسة إخوة المال للجد القول الثاني لا يقول ألجد الإكثير في المال كامل والباقي بين الإخوة أين المشارعين وتأتي على المسائل أخرى فيها يطول فيها التفصيل أكترية وما أكترية وشيء عجيب المهم أنه قول ضعيف جداً جداً تشريكوا الجد يتشريكوا الأخوة مع الجد وصواب أنه يحجبهم مطلقاً كما أنه مقدم عليه في جميع الولايات نعم الله أكبر