92 - 148 من الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن الفروق الضعيفة كراعة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث ولم يصح حديث في الفرق ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء
بين البيع والإجارة وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش وفي الإجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد والصواب السواه للبيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو
عدمه في الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش بلا أرش نعم ولي قبلها حسن الله نعم ولي قبلها أي ومن وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش نعم صحي يعني أمسك مع الأرش أو الأرش يعني إذا
أمسك أو الأرش صحيح لا ما الصح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ومن الفروق الضعيفة معروف هذا المثال الصمت حكمها الظاهر نعم رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله الخيار إنشاء ردها وأخذ الثمن
وإنشاء أبقاها وأخذ الأرش والأرش قص ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معي فإذا قدر أن هذا العيب ينقصها عشرة في المائة نقص من الثمن عشرة في المائة واضح ولكن هل الأرش يكون فيه الخيار
للمشتري ولا لابد من رضاهما جميعا اختار شيخ رسام رحمه الله أنه لابد من رضاهما جميعا قال لأن الأرش معاوضة وأن البائع وأن المشتري ليس له الخيار إلا في ربد فقط أو يمسكها بدون أرش ما لم
يرضى البائع وكلام الشيخ رحمه الله كلام جيد لأن البائع قد يقول أنا لا أرد بأرش إما أن تخذ بثمنها أو ردها أما الأرش فإنه معاوضة جديدة تحتاج إلى هذا الطرف وعلى هذا فلا يكون هناك فرق
بين بيش بين البيع والإجارة لأن الإجارة أيضا يقل له إما أن تبقى في هذا البيت الذي فيه العيب بدون أرش وإما أن تبسخ الإجارة نعم وشبيه وشبيه لها إذن الصواب استواء البيع والإجارة في ذلك
نحن نفسرها على شيء والشيخ يريده شيئا آخر الشيخ ماذا يريد يريد أنه إذا وجد في المستأجر عيبا فله الخيار بين أن يبسخ الإجارة ويأخذ البيع الذي كان قدمها وبين أن يقدر له قيمة العيب
فيجعل الشيخ رحمه الله يجعل البيع والإجارة السواء في أنه يخير بين الرد والأرش والصحيح أنه لا أرش يقدر أنه يخير بين الرد وبين الإمضاء المسألة جيدة نعم وشبيه لهذا الفرق وعريغ شبيه
لهذا الفرق تفريقهم بين الوصية ببيته نعم شبيه لهذا تفريقهم وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته
لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به والصحيح أن له الرجوع في الأمرين لأنه لا فرق بينهما إلا فرقاً سورياً واضح صحيح واضح طيب الرجل قال إذا أوصى ببيته بعد موته أن يجعله في سبيل
الله أو على أولاده وما أشكى ذلك وآخر قال إذا ميت فهذا البيت وقف الأول وصية والثاني وقف الفقر رحمه الله يقولون الوصية هو هذا الوقف سواء في أنهما إن خرج من الثلث وإلا في الخيار
للورثة لكن الفرق أن الوقف لازم وأن الوصية غير لازمة الوصية له أن يرجع يعني هو والوقف ليس له أن يرجع والصواب أنه لا فرق بينهما وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد موته أو أوقفه بعد
موته فإن له أن يرجع لأن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا إذا مات الأسان كالوصية وارح إن شاء الله بلداد زين ناشا ومن الفروق الضعيفة في التعاليق وأن الفسوخ يصح أن الحسن ومن الفروق
الضعيفة في التعاليق أن الفسوخ يصح تعاليقها وأما العقود فلا يصح تعاليقها إلا عقود إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعاليقها وهذا هو المشهور من المذهب والصواب جواز تعاليق الجميع لظاهر
الأدلة ولعدم الفرق الصحيح نعم نعم ما ذكره الشيخ والصحيح يجوز تعاليق جميع العقود بأن يقول إذا جاء زيدون فقد بعتك هذا البيت بعشرة فلا ينعقد البلد إلا إذا جاء وإذا جاء ينعقد البيت
الفسوخ يصح مثل إن قتل الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا هذا يجوز بعتك عن رضي زيد على المذهب يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لأنه بيع وعلى قول الراجح يجوز لكنه على القول الراجح
إذا قلنا بجوازه فلا بد أن يحدد مدة إن رضي زيد في خلال ثلاثة أيام لأنه لما نجمع تأخذ زيد ربما يبقى كل ما قلنا له يا زيد رضيس قال انتظروا أشوف جئنا وبعد يوم قال انتظر بعد يوم ينتظر
بعد أسبوع قال انتظر بعد الشهر قال انتظر فيبقى بهم معلق في مثل هذا إذا قلنا بجواز التعليق فلا بد أن يحدد مدة حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة نعم