91 - 148 من الفروق الصحيحة الفرق بين من ترك المأمور سهوا... - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرع الذمة إلا بفعله وبين من فعل المحظور وهما ذور بجهل أو نسيان أنه يعدر وتصح عبادته فمن ذلك في الصلاة إذا ترد بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقيد بما إذا أمكن تداربه أما إذا لم يمكن فقد سقط ومن ذلك حديث المسلم في صلاته فإنه ترك المأمور وهو الطمأنينة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادته ما سبق لأنه معذور لكنه أمره أن يعيد ما حضر لأن الوقت فرض وأن يصلي فيه صلاة مجزعة فأمره صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعيد الصلاة حتى قال إنه لا يعرف سوى ذلك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك المستحاضة التي قالت يا رسول الله أني أستحاض حيظة شديدة تمنعني الصلاة وهي تظن أنها حيظة فلم تكن تصلي فلم أأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة نعم فمن ذلك بالصلاة إذا ترك الطهارة والسترة غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة هل يأثم لا وبهذا ننفك عن الإرادة الذي يورده بعض الناس فيقول إن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا فنقول عدم المؤخذ هنا بعدم التأثير وأما الواجب الفائت فجلاركه ممكن فيقوم به وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه يوثبه فصلاته صحيحة وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدنه إن كان له بدل وإذا فعل المحظور وهو معذور وهو معذور الشيخ رحمه الله يعني أن يحذف الفافجة وبالشرط مثل هذه العبارة إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله ومختطر قائل أن يقول فلا بد من فعله لكنه يجوث حذف الفاء رابطة في جواب الشر ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله يشكرها نعم وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل واختاره واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل له بدل إذا ترك واجب حج ناساً أو جاهلاً فإن له بدلاً وهو الدم عند أكثر أهل العلم يذبحهم في مكة ويوزعها الفقراء واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل هذا يحسن أن نضع الفقراء هو معذور فلا حرج عليه لأنه يهم أن جملة الحرج صفة لمعذور فيختلف المعنى