88 - 148 من الفروق الصحيحة جواز قطع النفل لحضور الفرض - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النهر لحضور الفرض وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة لكن أرسمها بالنافلة بعد إقامة الفريضة هل يجوز أو لا بعض العلماء قال لا يجوز حتى لو لم يبقى عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام وقال أخرون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام وهذان قولان متقابلان تماما والذي أراه بهذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الواكعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة وإن أقيمت وأنت في الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة ومن أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل ومن الفروق الصحيحة من الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد قد قد قد فصلتها في كتاب الإرشاد ومن الفروق الصحيحة من الصلاة من الصلاة والعيد بين صلاة الجمعة والعيد لأن المبتد هنا محذوه ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره من وقت نيته هذا في خلاف هل الأجر من وقت النية أو من أول النهار أو إن نوى قبل الزوال فمن أول النهار وإن نوى بعد الزوال فمن نيته فالأقوال إذن ثلاثة إذا نوى النهار في أثناء النهار فهل له الأجر من أول النهار يعني من طلوع الفجر أو من حين نوى أو يفصل إن نوى قبل الزوال فمن الفجر وإن نوى بعده فمن نيته لكن الأدلة تدل على أن الأجر إنما يثبت متى من النية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإنما نوى وهذا ربما لم يكن طرأ على باله أن يصوم اليوم ويسترط يسترط لسحة النية من أثناء النهار ألا يأتي قبل النية بما ينافع الصوم فإن أتى قبل النية بما ينافع الصوم فإنه الأصح لو كان هذا الرجل قد أفضر في الصباح على خبز فول وفي أثناء الظحى جامع زوجته وبعد صارت الظهر تغدى كبسه لحم وبعد الظهر يسرح لما أصلاح طبعا لا أصلاح لابد أن يكون ألا يأتي قبل النية بمنابل الصوم طيب وإذا قلنا إنه لا يجل الأجر إلا من النية فإن الصيام التي رتب ثوابها على صوم اليوم لا يحسن ثوابها إذا نوا من أثناء النهار انتبه للقاعدة هذا فمثلا من صام رمضان ثم أتبعه في ستة أيام من شوال هذا الرجل أصبح في اليوم الثاني من شهر شوال أصبح مفترا في أثناء النهار دواء أن يكون هذا اليوم من أيام الست فأقدلني على أنه صاعد وأن هذا اليوم من أيام الست هل يحصل له ثواب هذا اليوم على أنه من الست لا ولهذا لو صام خمسة أيام بعده وقال أنا صمت ستة أيام نقول لا يسر لأنك صمت كم من يوم خمسة أيام وشي نصفة أو ثالثة أو أثرت تربعة المهم أنه لم يصم الأيام الستة لأخذ هذا كذلك من صام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله لو أن رجلا أصبح في اليوم الثالث من شهر من الشهور مفترا لكنه ما أكل ولا شرك وفي أثناء اليوم نوى صوم ذلك اليوم ثم صام يومين من بعده فهل يقال إنه صام ثلاثة أيام لماذا؟ لأنه قلن ثواب النية من أثواب الصوم من النية وهذا ما نوى إلا في أثناء نهار فيقول هذا الأفجل صام يومين وشيئاً فلا أسلق عليها أنه صام ثلاثة أيام من الشهر ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض هذا سبق لنا أن فيه نظراً وأن الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضيق الوقت عن القضاء فإن ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل كذلك عقيلة ويبحت طيب مثل بما إذا ضاق الوقت عن الفرق فلا يجل النفل تمام رجل عليه ثلاثة أيام من صيام رمضان وتركها حتى إذا بقنا من شعبان ثلاثة أيام قال أبا سوم نفل نقول لا أجل نفل لأن وقت الفيضة قد ضاق عنها نعم ومنها جواز صيام أيام التشريق المتمتع والقارن إذا عدم الهدي ولا يجوز فيها غيره من أسناء إذا عدم الهدي عندكم لا عدماء بالألف ها بدون ألف ومنطلق أواعد النحوية أن يكون بالألف إلا إذا قال للمتمتع أو القارن لكن نقول الغاو في كلام المؤلف بمعنى أبا ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاه رمضان كلنا يعرف أيام التشريق أنها اليوم الأول والثاني والثالث من شوار لا بهم شوار ثلاثة أيام بعد عيد الفقر الجوار ثلاثة أيام من من عيد النحو يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد نعم