87 - 148 من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة في الأمرين وشغل يعني ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض نعم لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معارم بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فإن قال قائل هذا فيه شك لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم به فأقرر فالجواب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أن الرسول علم بأن معاذن يسلي مع أصحابه بعده لأنه شك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبعد أن لا يكون يعلم هذا الثاني أنه إذا فرضنا جدلا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله ولا يمكن أن يقره الله عز وجل وهو خطأ والدليل أن الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول قول الله تبارك وتعالى يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضاه الله من القول لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه لكن لما كانوا يبيتون الخطأ إيش قينه الله عز وجل وعلم به نبيا فمعاذ إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله وهل يمكن أن يقر الله رجلا على ما يفارف شريعته لا يمكن فصدق قول المؤلف لا شك فيه لو يجتمع من هو أقرأ ولكنه يصلي نفلا هل يكون هو الإمام أو نقول يكون غيره مراعاة للخلاف نعم هل نقول هذا عند رجلة كلاهما يريد أن يصلي كلاهما يريد أن صلاة جماعة أحدهما أقرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد أن يصلي بالآخر نافلة والثاني دونه في القراءة لكن الصلاة في حقه فريضة أيهما يكون الإمام الأول ما نقول يكون الثاني احتياطا لأن بعض العلماء يقول لو اعتمى المفترض بالمتنفل لم تصرح صلاته نعم الجواب لا نقول هذا ما دامت السنة ثبت بها جواز اعتمام المفترض بالمتنفل فإننا نطبق قول رسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلم أن ما يعلله بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف اعلم أن هذا ليس دليلا وليس تعليلا مقبولا لأن الخلافة إذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا فإنه كلا شيء ليس بشيء ولولا أن الذين قالوه مجتهدين لكنا نقول فماذا بعد الحق إلا الظلام فالتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا أصل له إلا إذا كان الخلاف قويا والأمر محتملا فهنا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتق الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فانتبه لهذا فإن هذا التعليل الذي تجدونه كثيرا من كتب الفقهاء يكره كذا خروج من الأخلاف يعلموا أن هذا ليست دليل الصحيح نعم لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث والاختلاف المنهي وأنه عنه من غيره بالأحاديث يعني مما يدخل بقوله عن الحاديث قصة عمر بن سلمة الجرم كان يأم قومه وله ست أو سبع اسم صلاته هو نافل واللواجب نافلة لأنه لم يبلغ وصلاتهم فريضة نعم والاختلاف المنهي وأنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه هو الاختلاف بالأفعال وفي النية بدليل جواز أن يأتم المتنفر بالمفترض قولا واحدا ومن الفروق الصحيحة تجويز قصة ويجل لهذه المسألة الأخيرة اعتمام المتنفر بالمفترض قصة رجلين فلذين رعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها أي صرتين ثانية فإنها لكما نافلة نعم