86 - 148 - الفرق بين فرض الصلاة ونفلها مع اشتراكهما في أكثر...- القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَا فِيهَا مَعَ اشْتِرَا مَعَ اشْتِرَاكِهِ مَا بقى علينا كلمة بسيط فرق بسيط هذا مستعمل ظرفا بدل يسير لكنه في اللغة بمعنى الواسل كما قال
تعالى الله يبسط الرزق لمن يشأ ويقدر يضيق لكن جرى العرف أن معنى بسيط أي يسير وقليل فانتبئ لها نعم والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام مع اشتراكهما وأن هذا
هو الأصل أيضا انتبه لهذا الأصل تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الأحكام هذا الأصل ويجل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به
قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة انتبه لهذا لماذا قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لألا يقول قائل إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن ما
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وبناء على ذلك يصف أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاءت به السنة في النفل فيقال الفرض والنفل سواء إلا بدليل نعم لا ما في السؤال لأن الوقت ضيير
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما بأكثر الأحكام طيب أضفنا وهذا هو الأصل وأن الأصل تساويهما في الأحكام هذه لا بد منها أن الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام نعم أن
القيام في فرض الصلاة يوكن على القادر وفي النفل سنة صحيح هذا الفرق هل تحبون علق الفروق ولا نمشي الواضح الواضح طيب الواضح من يحتاجه نعم أقول الواضح وواضح هذا واضح طيب هذا كل حال واضح
دليله في الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جن دليله في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصر صلاة القاعد على
النصف من صلاة القائم يعني في الأجل وهذا في النافلة نعم ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي والفرض لا يصح إلا عند الضرورة هذا وعلا دليل هو أن الرسول كان
يتنفع على راحة في السفر وقال الصحابة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة طيب أين يكون الاستقبال يستقبل حيث كان وجوده نعم ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض نعم يعني استلل لهذا بأثر
عن عبد الله من الزبير أنه كان يشرب في النفل وعلل ذلك بأن النفل يطول غالبا والإنسان يحتاج فيه إلى الشراب قد يعطش ويحتاجه إلى الشراب فيعفى عن اليسير وعلم من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه
لا في الفرض ولا في النفل وأن الأكل لا يعطش فيه لا في الفرض ولا في النفل لا اليسير ولا الكثير لكن بلع ما بين أسنانه أحيانا يكون بين أسنان لسان شيء من فغير الطعام هل يبلعه هو ويصلي؟
قال بعض العلماء إنه لا شيء فيه لأن هذا فيه مشقة التحرز منه فيه مشقة وقال آخرون إن كان يسيرا يجري به الريق يعني لا يحتاج إلى بلع فلا بأس به وإن كان يحتاج إلى بلع أبطل الصلاة الفريضة
والنافلة هذا إذا لم يكن هذا الذي بين الأسنان من نواقض الوضو فإن كان من نواقض الوضو وهو إيش لحم العبل فهذا يبطل الوضو وبالضرورة إذا بطل الوضو بطلت الصلاة انتبه لهذا فصالت هناك فرق
بينما يجي بينما فرق فيما يكون بين الأسنان بينما ينقض الوضو وما لا ينقض الوضو نعم ويجب سترة ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي
فيه الفرض والنفل وأنه سنة من كمال السترة وعلى هذا يسقط هذا الفرق وما قاله الشيخ هو الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة ودليل ذلك حديث
جابر رضي الله عنه أنه صلى ذات يومه في إزاره ورجاءه على المشتر خشبته على العلب وقيل له في ذلك كيف تصلي فقال رضي الله عنه كلاما يجل على أن هذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن كان واسعا فلتحبه وإن كان ضيقا فاتذر به نعم ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل من الذي جعله هو الصحيح الأصل أن الأصل تسامل الفرض
والنفل وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفلان فالفرض مثل نعم