80 - 148 القاعدة 57 يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما... - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس به استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل على الكتاب والسنة ينعقد النكاح بأي لفظ بأي لفظ دل عليه فلو قال جوزتك بنتي جوزتك ينعقد النكاح نعم نعم ولو قال ملكتك بنتي وقبل أن عقد النكاح ولو استلح الناس على لفظ آخر غير هذا فعقد به إن عقد به النكاح وكذلك البيع وكذلك الطلاق وإذلك تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا والدليل كما قال الشيخ رحمه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما له كل مرئ ما نواء فإذا قد تجوزتك بنتي وهو قبلت نعرف أن المراد التزويس والإنكاح أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نواء إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي إنما أقضي بنحو مما أسمع متفق عليه ومن هذا باب الكنايات من كل شيء من هذا الطلاق لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق له زوجة تؤذيه وتقول طلقني طلقني فقال أنت طالق ثم قال إنه نواء طالق من وثاء يعني غير مقيد بحبل فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق لأنه نواء خلاف رفظه لكن إن حاكمته إلى القاضي فإن القاضي يجب عليها أن يحكم بالطلاق لأنه يحكم بنحو ما يسمع وفي هذه الحال هل نقول للزوجة طالبي أو صدقي ترجع إلى حال الزوجة إذا كان الزوج ورعا متقيا لله وتعرف الزوجة أنه صادق فيما ادعاه فإنه يحرم عليها أن ترافعه إلى القاضي ويجب عليها تصديقه لأن المسألة ليست هينة لو رفع إلى القاضي وحكم بالطلاق حرمها زوجها وأباحها لغيره أما إذا عرفت أن الزوج رجل لا يبالي لا يريد إلا أن يتبع هواه وأنه كاذب في قوله إنما أراد طاهر فهنا يجب عليها وجوباً أن ترافعه للحاكم أفهمتم؟ فإن ترددت فهل الأولى أن ترافعه أو أن لا ترافعه الأولى أن لا ترافعه لأن الأصل فقاه النكاح ولأنها لو رفعته لا أوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق نعم الذي باع ملكاً نظن أنه ليس له وتبعي أنه لا هل نقول لفراق بعده لإفن؟ يتبع إفن؟ إيش؟ لأتما لحسب ظنه يقول إذا باع بيتاً يظنه لغيره وتبعي أنه له ماذا قلنا في العقل؟ باع بيتاً على أنه ليس له ثم تبين أنه لا نعم البيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر لكن هل يأثم على تصرفه؟ ببيعه وهو يعتقد أنه ليس له؟ الجواب نعم يأثم لا شك نعم نعم نعم مرة علينا أنه إذا أطلقت أمرأتك فقال نعم وقال إذا قالت لما لا يقبل حكما لكن مرة علينا مسألة ثانية وهي إذا سؤل ألك أمرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فهذا لا يقبل هذا لا يقبل لأنه لم يريد الإنشاء وإنما أراد الإخبار بما هو كاذب فيه وذكرنا في الفقه أنه ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذه وأنه إذا قال نعم وأراد الكذب فإنها لا تقبل نعم نعم إيش لا لا لا لا تخال لأن هذا الإقرار على خلاف المرأة نعم ربيك شخص وضع عنده أمانات كثيرة ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ لم يجدوا أحلهم في صندوقه الأمانات الذي وضع عنده هل يقومون في التسديل؟ هل إيش؟ هل يقومون يستشددون عنه؟ هل يقومون؟ أحلهم يقومون أن يستشددوا هذا الشيء الأمانات؟ أمانات عند الميت نعم وضع عند الميت أمانات ولم يكتب على أثناء أصحابه نعم ثم مات ولا نمت منجلة لم يجدوا في صندوقه أيضا هل يقومون؟ لم يجدوا أحلهم في صندوقه شيء الصندوق الذي وضع فيه الأمانات لم يجد فيه وره وره وره وره أقول أن ذهب سنحاد الأمانات؟ سرقت؟ هجب أنت اللي أوردت السؤال ها؟ سرقت الله أنها سرقت؟ الممع لكل حال إذا كان الصندوق أمينا مغلقا محكما ثم سرقت فلا سأله شيء لا يقبل كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة ثم سرقت فلا سأله شيء نعم دائن الذي مات مدينه إلى أين يذنب الذي مات مدينه ولم يخلف شيء نعم ليس له شيء لكن الله تعالى لا بد أن يعوضه فإن كان الميت المدين أخذها يريد أدائه فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرذي الدائن وإن كان أخذه يريده للثاف فإنها تأخذ من حسناته يوم القيامة أفهمت؟ فالله عز وجل يؤدي عن المدين فكيف يؤدي عنه يؤدي عن المدين عن المدين نعم فكيف يؤدي عنه في الحياة يؤدي عنه أن الله سبحانه يوصل على هذا المدين ويحصل لها أموات بالتجارة أو بالهبة أو بالإرث يموت قريب له فالله تعالى يؤدي عنه إما في الدنيا قبل أن يموت وإما في الأخ احتفظ به حتى ينتهي الله أكبر الله أكبر نعم السأل مات الميت وأتى المدينون يولدون الدين ولعل الثواب وأتى الدائنون ولعل الثواب وأتى المدينون أي المدين ما هو كبير وهو مدين إذا إذن الصواب الدائم نعم الوارد تمام هذا إن كان الميت قال من ادعى دينا له علي فصدقوه فهذه وصية يجب عليهم أن ينفذوها من الثلث الأقل وإن لم يقل ذلك إن لم يقل ذلك فإنه لا يلزمهم تصديق من ادعى الدين إلا ببينه وأنت تعلم أن المدين دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وأنه لن يكذب ففي هذه الحال يجب على الورثة إيش أن يصدق ويعطوه لا سيما إذا علمنا أن الميت له اتصال بهؤلاء وصاحب بيع شراء ومجاخلة مع الناس وأما إذا لم يكن بهذه الحال فلهم أن يمكن ولهم أن يقول أبدا ليس لك شيء على مورثنا ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحزم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حيث قال ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده حتى لا يهم كل إنسان عليه طلب حقوق يجب أن يكتبها لا يعتمد ويقول أنا إن شاء الله الأمل طويل أو يقول إن الورثة سيصدقون الأهل الدين أو يقول إن أهل الدين عندهم بيّنة حتى البيّنة ربما تموت ربما تنسى فليكتب الإنسان كل شيء عليه لا أما ما يدع لكم به بنفسه فهذا لست إستثناء أن العبرة هي لأن أحسن لأن العبرة بما تولى حتى الله خبت الرحمن قرأها كما لأن أنا قرأتها مرتين قرأتها مرتين أن أجل أن يجوز يجوز حذف الجار مع أن وأن مضطردا أيضا ومن هذا الباب ومن هذا نعم ومن هذا باب الكنايات في كل شيء له صريح وكناية فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره لكن إذا لكن إذا نوي أو اقترنت به قنينة صارت الصريح وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له مثل أراد إنسان أن يوقف بيته فقال بيتي وقف هذا صريح لكن لو قال بيتي تصدقت به على أولادي مثلا هذا كناية ولكن في الطلاق أيضا طلقت امرأتي صريح فارقتها كناية والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضا بدون نية والكناية لا يثبت بها مقتضا إلا بنية أو قرينة نعم وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده حتى أن النية ذكرنا شرطنا في هذا أن يحتمل أن يحتمل هذا اللفظ إلى نية الحالف وقصده إذا احتمل هذا اللفظ حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما وينبغي أن يراعى في الفاظ الناس عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم صحيح