79 - 148 القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته الله رحمه الله في كل شيء يعني من حقوق المال ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها وإنما يقوم مقامه في كل شيء يتعلق بالمال لأن المال هو المورث نعم لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته ما عندكم لأنه لما مات الميت انتقل ماله عندكم معه لأنه مشكلة ما جاء جواب لما ظهر لعلها لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه فناب الوارث نعم اكتب العاب لهم لما مات الميت انتقل ماله لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق من أعيان أو ديون أو حقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التريكة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلقة بالتريكة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التريكة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته نعم لكن ولكن نعم ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التريكة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته يعني لو كان الدين الذي على الميت ألفا وتاركته خمسمائة فإنه لا يطالب الوارث بإيش بأكثر من الخمسمائة لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا ولا ينزم أيضا بقضاء دين والده يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده وكان دينه أكثر من تركته فإنه لا يلزم للولد أن يقضي الدين عن أبيه ومن باب أولى بقية الورثة لكن إن تبرع وقضع عن والده فهذا من بره وإنما أقول ذلك من أجل أن لا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها فتضيق صدورهم ويمشون يسألون الناس وهذا لا يحل لهم يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين الميت لأنهم ليسوا في ضرورة لذلك وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة فإذا قال قائل هم يحبون أن يبرئ ذمة والده كنا هذا الدين متعلق بغيرهم وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه كما صحى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحمل عز وجل الدين عن المدين الذي أخذه وهو يريد الأداء فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة وإما أن يؤدي عنه بعد الممات وأما كون الإنسان يسعبين الناس أعطوني أوفي دين أبي دين أخي دين أحب هذا لا يجوز لأن السؤال لا غير ضرورة كذلك أيضا لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة لأن الزكاة النماهي للأحيا ولو فتح الباب للناس وقلنا بجواز قضاء ديون الأموات لكان عند الناس عاطفة تقتضي أن ينصف الناس على قضاء ديون الأموات ويبقى الأحياء مأسورين في ديونهم ويبدأ الإنسان ينقب في دفاتر أبيه أو جده هل عليه دين فيقضي من الزكاة هذا من حيث التعليل أما من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة بل إذا قدم عليه ميت وعليه دين لوفأ له قال صلوا على صاحبك لكن لما أفأ الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دين فعلي وصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغم والتدليس ومثل الروهون والضمانات ونحوها وإنما اختلف العلماء يعني مثلا لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا فله أن يردها مع أن لي ملكها وفيها العيب من؟ المتوفى إلا إذا ثبت أن المتوفى قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب وكذلك الغبن والتدليس وأظنكم تعرفون التدليس هو أن يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به مثل تسويد شعر الجارية عنده جارية عجوز شعرها أبيض فسوده غيره بالسواب الذي يراه يظن أنها شاب وكذلك لو غير وجهها بالمكياج تعرفون العجوز يكون وجهها؟ مجعد فيأتي هذا الإنسان ويضع عليها مكياج يجعلها تضيق هذا تدريس وحرام نعم أبنه أيضا والضمنات لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فهل يبطل الرهن؟ لا يبطل يبطل يبطل يبطل الرهن من حق الورطة نعم وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها اشتركوا في القناة