76 - 148 القاعدة 53 إذا تبين فساد العقد بطل ما بُنِيَ عليه - القواعد والأصول الجامعة -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل بطل ما بني عليه وينفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه
ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقاير أو غيرها من الأسباب
الاختيارية فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومثله إذا باعه شيئا وثقه برهن أو ضمين أو أحاله
بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحولها فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه والله أعلم وهذا
ينبني على ما ذكر أورفقه رحمه الله هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه فإن قلنا إنه رفع للعقد من أصله فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير صحيحة لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد
وإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من حينه فالتصرفات صحيحة مثال ذلك باع رجل بيتا على إنسان ثم إن المشتري أجره لأنه مالك ثم بعد ذلك تقايله يعني فسخاء العقد بايع البيت والمشتري هل تبطل
الإجارة التي وقعت بين العقد وبين الفسخ أو لا تبطل ينبني على هذا الخلال إذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله فالإجارة تنفسه تنفسه تبطل وإذا قلنا من حينه فالإجارة صحيحة ولكن كيف نوزع
الأجره نقول الأجره من حين الفسخ لمن؟
للبائع الأول وأما قبل ذلك فهي للمشتري لأن الملك ملكه واضح ما هو؟
ما هو باضح طيب باع زيد على عمر بيتا انتقل ملكه من زيد إلى عمر ثم إن عمرا بعد مضي شهر نعم ثم إن عمرا أجره خالدا أجره خالدا بـ 1200 ثم بعد مضي شهرين فسخا زيد وعمر فسخا العقد بعد مضي
شهرين الآن إن قلنا إن العقد إن الفسخ رفع للعقد من أصله فإن الإجارة تنفسخ ويكون تكون العجرة كلها للبائع لأن العقد ارتفع من أصله وإذا قلنا إنه رفع للعقد من حينه في منحين الفسخ
فالإجارة تبقى الإجارة تبقى يعني يبقى المستاجر الذي هو خالد والأجره كم قلنا 1200 يعني كل شهر 100 تكون تكون مئتان من الأجره لمن للمشتري الذي هو عمر وألف للبائع لأنه لما فسخ العقد وقد
بطل أشهر عاد عاد ملك البيت لمن للبائع الذي هو زيد فتكون العجرة له من حين العقد هذا هو خلاص ما ذكر الشيخ عم الله أما إذا تبين باطلا بأن تبين أن زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد
عليه له ليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا فإن الإجارة إجارة عمر خالدا باطلة وذلك لأنه تبين أن العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل فتبطل الإجابة نعم